تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 165 من النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والستون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة

يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة اسم الطرفين وعنوانهما، وبيانات السفينة، ونوع الحمولة ومقدارها، ومكان الشحن والتفريغ ومدتهما، والأجرة وطريقة حسابها، والرحلات المتفق عليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة ما يأتي:

1- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.

2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.

3- نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها.

4- مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرائهما.

5- مقدار الأجرة وطريقة حسابها.

6- بيان الرحلات المتفق عليها.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 165 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 165 من النظام البحري التجاري

ما بيانات عقد إيجار السفينة بالرحلة؟

اسم الطرفين وعنوانهما، وبيانات السفينة، ونوع الحمولة ومقدارها وأوصافها، ومكان الشحن والتفريغ ومدتهما، والأجرة وطريقة حسابها، والرحلات المتفق عليها.

لماذا تُذكر مدة الشحن والتفريغ في العقد؟

لأن المادة توجب ذكر المدة المتفق عليها لإجرائهما ضمن بيانات العقد، وتبني عليها المادة 166 أحكام المهل الإضافية.

مواد أخرى عن إيجار السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.