المادة 161 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية والستون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
يدفع مستأجر السفينة المجهزة الأجرة كاملة ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة، إلا إذا أصابها ضرر جعلها غير صالحة تجاريًا واحتاج إصلاحه أكثر من 24 ساعة فلا أجرة عن المدة الزائدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه, ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. وإذا أصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجاري, واحتاج إصلاحها لمدة تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة, فلا تستحق الأجرة خلال المدة الزائدة التي تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 161 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أثر توقف السفينة المجهزة على الأجرة.
القاعدة: يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه، ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة.
الاستثناء: إذا توافر شرطان معًا:
- أن تصاب السفينة بضرر يجعلها غير صالحة للاستعمال التجاري.
- وأن يحتاج إصلاحها مدة تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة.
فعندئذ لا تستحق الأجرة خلال المدة الزائدة التي تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال. أما الأربع والعشرون ساعة الأولى فتبقى الأجرة مستحقة عنها.
والفرق بين الحالتين: التوقف المؤقت بسبب حادث ملاحي لا يعفي من الأجرة، أما الضرر الذي يُخرج السفينة من الاستعمال التجاري ويطول إصلاحه فيوقف الأجرة عن المدة الزائدة.
وتسبقها المادة 160 التي تجعل الإدارة التجارية ونفقاتها على المستأجر. وتكملها المادة 162 التي تنص على عدم استحقاق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه. وعند الخلاف على مدة التعطل يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
استأجرت شركة سفينة مجهزة، فأصيبت بعطل جعلها غير صالحة للاستعمال التجاري واستغرق إصلاحه أربعة أيام. تدفع الشركة الأجرة عن اليوم الأول فقط، ولا تستحق الأجرة عن الأيام الثلاثة الزائدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 161 من النظام البحري التجاري
هل أدفع أجرة السفينة إذا توقفت بسبب حادث ملاحي؟
نعم، يلتزم المستأجر بالأجرة كاملة ولو توقفت السفينة بسبب حوادث الملاحة.
متى تتوقف أجرة السفينة المجهزة؟
إذا أصابها ضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجاري واحتاج إصلاحها أكثر من أربع وعشرين ساعة، فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.