المادة 159 من النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
يلتزم مؤجر السفينة المجهزة بوضعها تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما صالحة للملاحة ومجهزة لعمليات العقد، وبإبقائها على هذه الحالة طوال مدته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وفي حالة صالحة للملاحة, ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في عقد الإيجار. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 159 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الالتزام الأساسي لمؤجر السفينة المجهزة، وله شقان:
أولًا: التسليم. يضع المؤجر السفينة تحت تصرف المستأجر:
- في الزمان والمكان المتفق عليهما.
- في حالة صالحة للملاحة.
- مجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في عقد الإيجار.
ثانيًا: الإبقاء على الحالة. يلتزم المؤجر بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد. فلا يكفي أن تكون صالحة ومجهزة عند التسليم فقط، بل يجب أن تبقى كذلك حتى نهاية الإيجار.
وهذا ما يميز إيجار السفينة المجهزة؛ فالمؤجر فيه يقدم سفينة جاهزة للعمل ويتحمل المحافظة على جاهزيتها. ويرتبط ذلك بالمادة 160 التي تجعل المؤجر محتفظًا بالإدارة الملاحية للسفينة، بينما تنتقل الإدارة التجارية إلى المستأجر الذي يتحمل نفقاتها كالوقود ورسوم الموانئ والإرشاد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
وتسبقها المادة 158 التي تحدد بيانات عقد الإيجار المجهز بالمدة. ولمستأجر سفينة مجهزة لم تُسلم أو لم تبقَ في الحالة المطلوبة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
استأجرت شركة في الدمام سفينة مجهزة لمدة سنة لنقل الحاويات. يلتزم المؤجر بتسليمها في الموعد والميناء المتفق عليهما صالحة للملاحة ومجهزة لنقل الحاويات، وبإبقائها كذلك حتى نهاية السنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 159 من النظام البحري التجاري
ما التزامات مؤجر السفينة المجهزة؟
وضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما صالحة للملاحة ومجهزة لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في العقد، وإبقاؤها على هذه الحالة طوال مدته.
هل يكفي أن تكون السفينة صالحة عند التسليم فقط؟
لا، يلتزم المؤجر بإبقائها على هذه الحالة طوال مدة العقد.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

