المادة 149 من النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: إيجار السفينة غير المجهزة
يسلم مؤجر السفينة غير المجهزة السفينة صالحة للملاحة كما اتُّفق، ويصلح التلف الناشئ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي أو استعمال عادي، ولا أجرة عن التعطل بعد 24 ساعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة وهي في حالة صالحة للملاحة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وللاستعمال المتفق عليه.
2- يلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو استبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئاً عن قوة قاهرة, أو عن عيب ذاتي فيها, أو عن الاستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه. وإذا ترتب على التلف في هذه الحالات تعطيل استعمالها لمدة تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التي تبقى فيها معطلة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 149 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة التزامات المؤجر في إيجار السفينة غير المجهزة، وهو بحسب المادة 1 العقد الذي يضع فيه المؤجر سفينة معينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن أو بحارة أو وقود.
أولًا: التسليم. يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة:
- في حالة صالحة للملاحة.
- في الزمان والمكان المتفق عليهما.
- للاستعمال المتفق عليه.
ثانيًا: الإصلاح. يلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو استبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئًا عن:
- قوة قاهرة، أو
- عيب ذاتي في السفينة، أو
- الاستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه.
ثالثًا: أثر التعطل على الأجرة. إذا ترتب على التلف في هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة، فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التي تبقى فيها معطلة.
ويقابل هذه الالتزامات التزام المستأجر في المادة 150 بالمحافظة على السفينة واستعمالها في الغرض المتفق عليه وفق خصائصها الفنية الثابتة في شهاداتها. ولأطراف عقد الإيجار يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
استأجرت شركة سفينة غير مجهزة، وتعطل محركها بسبب عيب ذاتي فتوقفت ثلاثة أيام. يلتزم المؤجر بإصلاحها، ولا تستحق الأجرة عن المدة التي تزيد على أربع وعشرين ساعة من التعطل، أي عن يومين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 149 من النظام البحري التجاري
ما التزامات مؤجر السفينة غير المجهزة؟
وضع السفينة صالحة للملاحة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان والاستعمال المتفق عليها، وإصلاح التلف الناشئ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي أو الاستعمال العادي.
هل يدفع المستأجر الأجرة إذا تعطلت السفينة؟
إذا نتج التعطل عن تلف من الحالات المذكورة وتجاوز أربعًا وعشرين ساعة، فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

