المادة 148 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: عقد إيجار السفينة
ينتهي إيجار السفينة بانتهاء مدته ما لم يُتفق على خلافه، ويمتد إلى نهاية الرحلة إن انقضت أثناءها بأجرة الأيام الزائدة، ولا تُخفض الأجرة عند الرد المبكر إلا باتفاق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينتهي عقد إيجار السفينة بانتهاء المدة المحددة له, ما لم ينص على خلاف ذلك.
2- إذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد إلى نهاية الرحلة، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
3- لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار, إلا إذا اتفق على غير ذلك.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 148 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة انتهاء عقد إيجار السفينة وآثاره على الأجرة:
أولًا: الانتهاء بانتهاء المدة. ينتهي العقد بانتهاء المدة المحددة له، ما لم ينص على خلاف ذلك.
ثانيًا: انقضاء المدة أثناء السفر. إذا انتهت المدة والسفينة في رحلة:
- يمتد العقد إلى نهاية الرحلة.
- ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
والغرض ألا تُقطع الرحلة في منتصفها، مع حفظ حق المؤجر في أجرة إضافية.
ثالثًا: رد السفينة قبل انتهاء المدة. إذا رد المستأجر السفينة مبكرًا، لا تُخفض الأجرة، إلا إذا اتُّفق على غير ذلك. فالمستأجر يلتزم بالأجرة كاملة عن المدة المتفق عليها، ولو لم يستعمل السفينة طوالها.
وتمنح المادة 147 المؤجر حق امتياز على بضائع المستأجر ضمانًا للأجرة. وتلزم المادة 149 المؤجر بوضع السفينة في حالة صالحة للملاحة تحت تصرف المستأجر، وبإصلاح ما يصيبها من تلف في حالات معينة. وعند صياغة شروط الانتهاء والرد المبكر يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
استأجرت شركة سفينة لستة أشهر تنتهي في 30 يونيو، وكانت السفينة في 30 يونيو في منتصف رحلة إلى ميناء الدمام وصلته في 8 يوليو. يمتد العقد حتى نهاية الرحلة، وتدفع الشركة الأجرة المتفق عليها عن الأيام الثمانية الزائدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 148 من النظام البحري التجاري
ماذا يحدث إذا انتهت مدة إيجار السفينة أثناء الرحلة؟
يمتد العقد إلى نهاية الرحلة، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
هل تُخفض الأجرة إذا أرجعت السفينة قبل نهاية المدة؟
لا، إلا إذا اتُّفق على غير ذلك.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

