المادة 142 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: عقد إيجار السفينة
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزمان المتفق على الشحن والتفريغ فيهما، ومبلغ الأجرة, ومقدار التعويض في حالة التأخير في الشحن أو التفريغ، ويذكر أيضاً في هذا العقد كون التأجير للسفينة كاملة أو لبعضها، وما إذا كان لمدة محددة، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة.
2- لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 142 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القواعد الأساسية لعقد إيجار السفينة.
أولًا: الكتابة. لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، فلا يكفي الاتفاق الشفهي لإثباته.
ثانيًا: البيانات الواجبة. يجب أن يتضمن العقد:
- اسم السفينة، ومقدار حمولتها، ودرجتها، والدولة التابعة لها.
- اسم المؤجر والمستأجر.
- مكان الشحن والتفريغ وزمانهما المتفق عليهما.
- مبلغ الأجرة.
- مقدار التعويض في حالة التأخير في الشحن أو التفريغ.
- هل التأجير للسفينة كاملة أو لبعضها.
- هل هو لمدة محددة، أو لرحلة أو رحلات معينة.
ثالثًا: بيع السفينة. لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها. فالمستأجر يحتفظ بحقه حتى لو انتقلت ملكية السفينة.
وتكمل المادة 143 هذا الحكم، إذ لا يُحتج بعقد الإيجار الذي تزيد مدته على سنة قبل الغير إلا إذا كان مقيدًا في سجل السفن. ولمن يبرم عقد إيجار سفينة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري لصياغة العقد بكل بياناته.
مثال عملي
استأجرت شركة سعودية سفينة شحن لمدة ستة أشهر. حرر الطرفان عقدًا مكتوبًا ذكرا فيه اسم السفينة وحمولتها ودرجتها ودولتها والأجرة ومواعيد الشحن والتفريغ وتعويض التأخير. وعندما باع المالك السفينة بعد شهرين، استمر عقد الإيجار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 142 من النظام البحري التجاري
هل يجب أن يكون عقد إيجار السفينة مكتوبًا؟
نعم، لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة.
ما البيانات التي يتضمنها عقد إيجار السفينة؟
اسم السفينة وحمولتها ودرجتها ودولتها، واسم المؤجر والمستأجر، ومكان وزمان الشحن والتفريغ، والأجرة، وتعويض التأخير، ونوع التأجير ومدته أو رحلاته.
هل ينتهي الإيجار إذا بيعت السفينة؟
لا، لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 143
إذا زادت مدة عقد إيجار السفينة على سنة، فلا يُحتج به قبل الغير إلا إذا كان مقيدًا في سجل السفن.
إذا زادت مدة عقد الإيجار على سنة فلا يحتج به قِبَل الغير, إلا إذا كان مقيداً في سجل السفن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

