تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 132 من النظام البحري التجاري

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة · الفصل الرابع: عقد العمل البحري

يتحمل صاحب العمل نفقات دفن البحار المتوفى في خدمة السفينة في بلده أيًا كان السبب، ويودع مستحقاته لدى الجهة المختصة خلال 15 يومًا من الوفاة أو الفقدان أو تعذر التسليم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة, وجب على صاحب العمل أداء نفقات دفنه في بلده أيًّا كان سبب الوفاة.

2- على صاحب العمل أن يُودِع لدى الجهة المختصة الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة أو الفقدان أو تعذر تسليم البحار.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 132 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 132 من النظام البحري التجاري

من يتحمل نفقات دفن البحار المتوفى؟

صاحب العمل، إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة، أيًا كان سبب الوفاة، ويكون الدفن في بلده.

متى يودع صاحب العمل مستحقات البحار المتوفى؟

خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة أو الفقدان أو تعذر تسليم البحار، لدى الجهة المختصة.

مواد أخرى عن عقد العمل البحري وحقوق البحار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.