المادة 112 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية عشرة بعد المائة · الفصل الثاني: الربان
للربان عند الضرورة الملحة الاقتراض بضمان السفينة وأجرتها ثم الشحنة بإذن المحكمة أو الممثلية، وإن تعذر بيع من البضائع بإذن، وللشاحنين الاعتراض وطلب التفريغ بأداء الأجرة كاملة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا طرأت ضرورة ملحة أثناء الرحلة جاز لربان السفينة أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكفِ هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة التي تكون السفينة في نطاق اختصاصها متى كانت السفينة داخل المملكة، وإن كانت السفينة خارجها فمن ممثلية المملكة؛ وإن لم تكن هناك ممثلية فمن السلطة القضائية المحلية.
2- إذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن يصدر من المحكمة المختصة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب. ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة إليه، وفي اليوم المتوقع وصولها فيه.
3- يجوز للشاحنين أو وكلائهم أن يعترضوا على رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 112 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الضرورة الملحة أثناء الرحلة التي تحتاج فيها السفينة إلى مال.
أولًا: الاقتراض. يجوز للربان أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإن لم يكف ذلك جاز بضمان شحنة السفينة. وفي جميع الأحوال يشترط إذن مسبق من:
- المحكمة المختصة التي تقع السفينة في نطاقها إذا كانت داخل المملكة.
- ممثلية المملكة إذا كانت خارجها.
- السلطة القضائية المحلية إذا لم توجد ممثلية.
ثانيًا: بيع البضائع. إذا لم يتيسر الاقتراض، فللربان بعد إذن من المحكمة المختصة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب فقط. ويحاسب الربان أو المجهز أصحابها على أساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في ميناء الوصول، وفي اليوم المتوقع وصولها فيه.
ثالثًا: حق الشاحنين. يجوز للشاحنين أو وكلائهم الاعتراض على رهن بضائعهم أو بيعها، وطلب تفريغها، بشرط أداء أجرة النقل كاملة.
وتمنع المادة 113 الربان من بيع السفينة نفسها دون تفويض خاص من مالكها. ولأصحاب البضائع المتأثرة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
تعطلت سفينة في ميناء أجنبي واحتاج الربان مبلغًا عاجلًا لإصلاحها. حصل على إذن من ممثلية المملكة واقترض بضمان السفينة وأجرتها. ولو لم يتيسر الاقتراض لجاز له بإذن قضائي بيع جزء من البضائع بقدر الحاجة، مع محاسبة أصحابها بسعر ميناء الوصول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 112 من النظام البحري التجاري
هل يجوز للربان الاقتراض بضمان السفينة؟
نعم عند الضرورة الملحة أثناء الرحلة، وبعد إذن المحكمة المختصة أو ممثلية المملكة أو السلطة القضائية المحلية بحسب مكان السفينة.
كيف يُعوض صاحب البضاعة التي باعها الربان؟
يحاسب على أساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة إليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه.
هل يستطيع الشاحن منع بيع بضاعته؟
يجوز له أو لوكيله الاعتراض على رهنها أو بيعها وطلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة.
مواد أخرى عن الربان وسلطاته وواجباته
- المادة 100
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان عند عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقًا للقواعد العامة.
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان في حالة عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقاً للقواعد العامة.
- المادة 101
للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة، ويحل محله الضابط التالي له عند وفاته أو غيابه، وعليه مراعاة الأصول الفنية والاتفاقيات والعرف البحري والمحافظة على صلاحية السفينة وكفاية المؤن.
1- للربان وحده قيادة السفينة، وإدارة الرحلة البحرية، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر. 2- يجب على الربان أن
- المادة 102
لا يتخلى الربان عن قيادة السفينة حتى وصولها إلى الميناء، ولا يتركها أو يأمر بتركها إلا لخطر محقق بعد رأي ضباطها، مع إنقاذ النقود والأوراق وأثمن البضائع ما أمكن.
1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة حتى وصول السفينة إلى الميناء. 2- لا يجوز للربان أن يغادر السفينة، أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطرٍ محقق وبعد أخذ رأي
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 104
للربان سلطة التوثيق على السفينة، وله على من فيها السلطات اللازمة لحفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع وسلامة الرحلة، وإيقاع العقوبات التأديبية وفقًا للأنظمة.
تكون للربان سلطة التوثيق على السفينة، كما تكون له على الأشخاص الذين على السفينة السلطات التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع المشحونة بها وسلام
- المادة 105
يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

