المادة 1 من النظام البحري التجاري
المادة الأولى
تعرّف المادة 39 مصطلحًا يقوم عليها النظام البحري التجاري، كالسفينة والمجهز والناقل والشاحن وسند الشحن والربان والبحار والتأمين البحري والحطام والوحدة الحسابية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لأغراض هذا النظام, يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها, ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- النظام: النظام البحري التجاري.
2- الوزير: وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام.
3- الهيئة: هيئة النقل العام.
4- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
5- السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
6- المنصة البحرية: منشأة بحرية تستخدم لاستخراج الزيت أو الغاز أو غيرهما من الثروات, وتعد في حكم السفينة.
7- المناطق البحرية للمملكة: المياه الداخلية, والبحر الإقليمي, والمنطقة المتاخمة, والمنطقة الاقتصادية الخالصة, والجرف القاري, المحددة نظاماً.
8- الشخص: ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
9- مالك السفينة: الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدى المملكة بصفته مالكاً للسفينة.
10- المجهز: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً, أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك.
11- الوكيل الملاحي: الشخص الذي يقوم -بصفته وكيلاً عن المجهز- بالأعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاجه السفينة.
12- وكيل الشحنة: الشخص الذي ينوب عن أصحاب البضاعة في تسلم البضاعة عند الوصول، ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها.
13- الناقل: الشخص الذي يقوم بالنقل بالاتفاق -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الشاحن بموجب عقد النقل مقابل أجر, سواء أكان الناقل مالكاً للسفينة أم مجهزاً أم مستأجراً لها.
14- الشاحن: الشخص الذي بحوزته البضاعة المراد نقلها ويتعاقد -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الناقل أو متعهد النقل لنقلها من مكان إلى آخر مقابل أجر.
15- متعهد النقل: الشخص الذي يزاول نشاط نقل البضائع بحراً بموجب عقد نقل واحد, وسند نقل واحد, ويتصرف بصفته أصيلاً.
16- متعهد النقل المتعدد الوسائط: الشخص الذي يبرم -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- عقد نقل متعدد الوسائط، ويتصرف بصفته أصيلاً, عن المرسل أو الناقلين المشتركين في عمليات النقل المتعدد الوسائط.
17- الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.
18- البحَّار: الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
19- الراكب: الشخص الذي تنقله السفينة من غير الربان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها.
20- عقد العمل البحري: العقد المبرم بين مالك السفينة أو مجهزها أو ممثل عن أي منهما، وأي شخص للعمل على ظهر السفينة مقابل أجر.
21- عقد النقل البحري: العقد الذي يلتزم فيه الناقل بنقل بضائع أو أشخاص عن طريق البحر مقابل أجر.
22- عقد النقل المتعدد الوسائط: العقد الذي يبرمه الشاحن مع متعهد النقل متعدد الوسائط لنقل البضائع بوسيلتي نقل مختلفتين أو أكثر بين مكانين يقعان في دولة واحدة أو أكثر، يتسلم بموجبه متعهد النقل المتعدد الوسائط البضاعة, وتكون في عهدته إلى المكان المحدد للتسليم, ويتولى التنفيذ بنفسه أو عن طريق غيره مقابل أجر.
23- سند الشحن: وثيقة يصدرها الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضاعة منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه.
24- مستند النقل المتعدد الوسائط: وثيقة تثبت عقد النقل المتعدد الوسائط, وتَسلُّم متعهد النقل المتعدد الوسائط للبضاعة، والتزامه بتسليمها وفقاً لشروط محددة.
25- عقد إيجار السفينة المجهزة: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة صالحة للملاحة ومكتملة التجهيز بمؤن, أو بحارة، أو وقود, تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة.
26- عقد إيجار السفينة غير المجهزة: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن, أو بحارة، أو وقود.
27- عقد التأمين البحري: العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المؤمِّن بتعويض شخص آخر يسمى المؤمَّن له عن الضرر الناشئ من خطر بحري نظير قسط معين.
28- الأخطار البحرية: هي الحوادث غير المتوقعة التي يحتمل وقوعها؛ المتعلقة برحلة بحرية.
29- الوحدة الحسابية: وحدة السحب الخاص المعرفة بوساطة صندوق النقد الدولي، مقومةً بالريال أو ما يعادله طبقاً لما تحدده وزارة المالية وقت سداد المطالبة.
30- التصادم البحري: التصادم الذي يحدث بين سفينتين أو أكثر، أو بين سفينة وأي منشأة بحرية.
31- الإنقاذ البحري: المساعدة التي تقدم للسفينة التي تكون في حالة خطر, ومن عليها أو الأشياء التي تنقلها وقت الخطر بناء على طلبها.
32- الخسائر البحرية المشتركة: كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية، يقررها الربان، تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة, من أجل السلامة العامة لتجنب خطر داهم يهدد السفينة أو البضائع الموجودة عليها.
33- الخسارة البحرية الخاصة: كل خسارة لا تنطبق عليها أحكام الخسائر البحرية المشتركة.
34- الحطام البحري: أي سفينة -أو جزء منها- غارقة أو جانحة، في المناطق البحرية للمملكة، أو أي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار إلى هذه المياه، و أي سفينة على وشك الغرق, أو يمكن بناء على أسباب معقولة توقع غرقها أو جنوحها في هذه المياه؛ وليس هناك إجراءات فاعلة لمساعدتها.
35- الزيت: البترول الخام، وزيت الوقود (المازوت)، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التشحيم، والمشتقات البترولية الأخرى.
36- دولة العلم: هي الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.
37- دولة التسجيل: الدولة التي سجلت سفينة ما في سجل السفن لديها.
38- سجل السفن: السجل الرسمي الذي تسجل فيه بيانات السفن وملاكها.
39- الحمولة الكلية: أبعاد الحجم الكلي للسفينة مقيسة وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام (1969م) وتعديلاتها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات، وفهمها ضروري لفهم بقية مواد النظام. ومن أبرز ما تحدده:
- الوزير والهيئة: وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، والهيئة هي هيئة النقل العام.
- السفينة: كل منشأة عائمة معدة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد ولو لم تهدف إلى الربح، وملحقاتها اللازمة لاستغلالها جزء منها. والمنصة البحرية لاستخراج الزيت أو الغاز في حكم السفينة.
- مالك السفينة: المدون اسمه في سجل السفن لدى المملكة بصفته مالكًا. والمجهز: من يشغل السفينة لحسابه مالكًا أو مستأجرًا أو مديرًا للشيوع، ويُعد المالك مجهزًا ما لم يثبت غير ذلك.
- الناقل: من يقوم بالنقل بموجب عقد مع الشاحن مقابل أجر، مالكًا كان أو مجهزًا أو مستأجرًا. والشاحن: من بحوزته البضاعة ويتعاقد لنقلها.
- الوكيل الملاحي: وكيل المجهز في توفير حاجات السفينة. ووكيل الشحنة: ينوب عن أصحاب البضاعة في تسلمها ودفع الأجرة.
- الربان: المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها. والبحار: من يرتبط بعقد عمل بحري، ويُعد الربان بحارًا في عقده مع المجهز.
- سند الشحن: وثيقة يصدرها الناقل بطلب الشاحن عند تسلم البضاعة توضح بيانات النقل وشروطه.
- إيجار السفينة: المجهزة توضع صالحة ومكتملة التجهيز لمدة أو رحلة، وغير المجهزة توضع لمدة دون مؤن أو بحارة أو وقود.
- التأمين البحري: تعهد المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له عن ضرر خطر بحري نظير قسط.
- الخسائر البحرية المشتركة: تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان عن قصد وبكيفية معقولة للسلامة العامة لتجنب خطر داهم.
- الوحدة الحسابية: وحدة السحب الخاص لصندوق النقد الدولي مقومة بالريال وفق ما تحدده وزارة المالية وقت السداد.
وتعرّف المادة أيضًا المناطق البحرية للمملكة، ومتعهد النقل والنقل المتعدد الوسائط، والراكب، والتصادم والإنقاذ، والحطام البحري، والزيت، ودولة العلم والتسجيل، وسجل السفن، والحمولة الكلية. ومن يعمل في الملاحة أو الشحن يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والبحرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من النظام البحري التجاري
هل يعتبر مالك السفينة مجهزًا لها؟
نعم، يعد المالك مجهزًا ما لم يثبت غير ذلك، والمجهز هو من يشغل السفينة لحسابه مالكًا أو مستأجرًا أو مديرًا للشيوع.
هل يشمل تعريف السفينة القوارب غير التجارية؟
السفينة كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد ولو لم تهدف إلى الربح.
ما الوحدة الحسابية في النظام البحري؟
وحدة السحب الخاص المعرفة من صندوق النقد الدولي، مقومة بالريال طبقًا لما تحدده وزارة المالية وقت سداد المطالبة.
مواد أخرى عن نطاق النظام البحري وجنسية السفينة
- المادة 2
تحدد المادة نطاق تطبيق النظام البحري التجاري على السفن السعودية والأجنبية الراسية في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية، وتستثني السفن الحربية وسفن الخدمة العامة إلا في التصادم والإنقاذ والخسائر المشتركة.
تطبق أحكام هذا النظام على السفن السعودية, والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية, وتستثنى من ذلك السفن الحربية, وسفن الخدمة العامة المخصص
- المادة 3
تقرر المادة سريان أحكام المال المنقول على السفينة، مع مراعاة أحكام النظام، عدا حكم تملك المنقول بالحيازة وما ورد بشأنه نص خاص.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في النظام, تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة, وما ورد في شأنه نص خاص.
- المادة 4
تشترط المادة لاكتساب السفينة الجنسية السعودية تسجيلها في أحد موانئ المملكة وملكيتها كاملة لسعودي، أو أغلبية الحصص لسعوديين في الملكية الشائعة، وللرئيس تعديل نسبة التملك.
تكتسب السفينة الجنسية السعودية إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية. وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن ت
- المادة 5
توجب المادة على كل سفينة سعودية رفع علم المملكة، ولا تجيز رفع علم غيره إلا فيما يجري فيه العرف البحري أو لتجنب خطر محقق أو الأسر.
على كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة, ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلاَّ في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر مح
- المادة 6
تقصر المادة نشاط القطر والإرشاد والتموين في مناطق المملكة البحرية والنقل الساحلي بين موانئها على السفن السعودية، وتجيز للرئيس استثناء السفن الأخرى بترخيص لمدة محددة.
لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القَطْر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ
- المادة 93
تُحدد مسؤولية مالك السفينة طبقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
تحدد مسؤولية مالك السفينة طبقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

