قانون

المادة 1 من النظام الأساسي للحكم

المادة الأولى · الباب الأول: المبادئ العامة

تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 1 من النظام الأساسي للحكم

ما هو دستور المملكة العربية السعودية؟

تنص المادة 1 على أن دستور المملكة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ما هي لغة الدولة في السعودية؟

تنص المادة 1 على أن لغة المملكة هي اللغة العربية.

ما هي عاصمة المملكة بحسب النظام الأساسي للحكم؟

تنص المادة 1 على أن عاصمة المملكة هي مدينة الرياض.

مواد أخرى عن هوية الدولة ورموزها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.