المادة 1 من النظام الأساسي للحكم
المادة الأولى · الباب الأول: المبادئ العامة
تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تأتي هذه المادة في الباب الأول الخاص بالمبادئ العامة من النظام الأساسي للحكم، وتجمع في نص واحد العناصر الرئيسة التي تعرّف الدولة. وهذه العناصر كما وردت في النص:
- الاسم: المملكة العربية السعودية.
- الانتماء: دولة عربية إسلامية.
- السيادة: دولة ذات سيادة تامة.
- الدين: دين الدولة هو الإسلام.
- الدستور: كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
- اللغة: اللغة العربية.
- العاصمة: مدينة الرياض.
ومعنى النص على أن الدستور هو الكتاب والسنة أن المرجع الأعلى للدولة هو هذان المصدران، وليس نصًا آخر يعلو عليهما. والمادة لا تتناول تفاصيل تطبيق هذه المبادئ، فهي نص تأسيسي عام يحدد الإطار الذي تقوم عليه بقية المواد.
وتكمل المادة 2 عناصر هذه الهوية، إذ تنص على أن عيدي الدولة هما عيدا الفطر والأضحى، وأن تقويمها هو التقويم الهجري. وتفيد هذه المادة كل من يريد أن يعرف الطابع العام للدولة ومرجعيتها ولغتها وعاصمتها، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو طالبًا أو باحثًا.
مثال عملي
طالب في جامعة بالرياض يعدّ بحثًا عن أسس الدولة، ويريد أن يذكر مصدرًا رسميًا لدستور المملكة ولغتها الرسمية. يرجع إلى المادة 1 من النظام الأساسي للحكم فيجد أن دستور المملكة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لغتها العربية وعاصمتها الرياض، فيستشهد بهذا النص في بحثه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 1 من النظام الأساسي للحكم
ما هو دستور المملكة العربية السعودية؟
تنص المادة 1 على أن دستور المملكة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ما هي لغة الدولة في السعودية؟
تنص المادة 1 على أن لغة المملكة هي اللغة العربية.
ما هي عاصمة المملكة بحسب النظام الأساسي للحكم؟
تنص المادة 1 على أن عاصمة المملكة هي مدينة الرياض.
مواد أخرى عن هوية الدولة ورموزها
- المادة 2
تنص المادة على أن عيدي الدولة هما عيدا الفطر والأضحى، وأن تقويم الدولة هو التقويم الهجري.
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
- المادة 3
تحدد المادة أوصاف علم الدولة: أخضر، عرضه ثلثا طوله، تتوسطه الشهادتان وتحتهما سيف مسلول، ولا ينكس أبدًا، ويبين النظام أحكامه.
يكون علم الدولة كما يلي : أ - لونه أخضر. ب - عرضه يساوي ثلثي طوله. ج - تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا. ويبي
- المادة 4
تحدد المادة شعار الدولة بسيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، وتحيل إلى النظام تحديد نشيد الدولة وأوسمتها.
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
- المادة 64
تنص المادة على أن الملك هو من يمنح الأوسمة، وأن ذلك يكون على الوجه المبين بالنظام.
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.