قرار البدء ولجنة حصر العقارات في اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي
مشتملات قرار الموافقة بالبدء في نزع الملكية ودعوة الجهات لتسمية مندوبيها خلال خمسة عشر يوماً، وتبليغ الملاك والشاغلين بموعد دخول لجنة الحصر، ومحتوى محضر الحصر والمخطط التفصيلي لكل عقار.
مادتان
- المادة 12
تحدد المادة ما يتضمنه قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، ومنه بيانات المشروع ودعوة الجهات لتسمية مندوبيها خلال 15 يومًا وطلب مستندات التملك من الملاك.
يراعى أن يكون قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية متضمنًا ما يأتي : 1 - رقم واسم المشروع المعتمد في الميزانية. 2 - الجهة صاحبة المشروع. 3 - الغرض من نزع الملكية. 4 - المخطط المعتمد للمشروع. 5 - دعوة الجهات المشاركة في لجنة وصف وحصر العقارات محل النزع ولجنة التقدير؛ لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على خمسة…
- المادة 13
تنظم المادة إبلاغ الملاك والشاغلين بموعد دخول لجنة الحصر، وما يضاف إلى محضر الحصر، وإعداد مخطط تفصيلي لكل عقار مشمول بالحصر.
1- تبلغ الجهة صاحبة المشروع مالكي أو شاغلي العقارات - أو من يمثلونهم - المشمولة بعملية الحصر المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة) من النظام؛ بموعد دخول لجنة الحصر لعقاراتهم، وذلك من خلال الإعلان على تلك العقارات أو إبلاغهم على عناوينهم المعتمدة، وإذا تعذر ذلك؛ جاز للجهة صاحبة المشروع استخدام أي وسيلة أخرى…