المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة العشرون
تقرر المادة أن عدم معرفة مالك العقار لا يمنع البدء في تنفيذ المشروع، مع إلزام الجهة بسجل مستقل مؤرخ لكل حالة يُحفظ لأي مطالبة مستقبلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يمنع عدم معرفة مالك العقار محل النزع من البدء في تنفيذ المشروع، على أن تلتزم الجهة صاحبة المشروع بتدوين سجل مستقل مؤرخ لكل حالة على حدة، يُبَين فيه ما يأتي :
1 - اسم المشروع، وصورة من قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية.
2 - موقع العقار محل النزع، وإحداثياته.
3 - محضر لجنة الحصر.
4 - المساحة المقتطعة من العقار لمصلحة تنفيذ المشروع، والتصوير الفوتوغرافي للموقع محل النزع.
5 - محضر لجنة التقدير.
ويحفظ هذا السجل لدى الجهة صاحبة المشروع، للاستفادة منه في أي مطالبة في المستقبل.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عملية: عقار يقع في مسار المشروع ولا يُعرف مالكه.
الحكم: عدم معرفة المالك لا يمنع البدء في تنفيذ المشروع.
الضمانة: تلتزم الجهة صاحبة المشروع بتدوين سجل مستقل مؤرخ لكل حالة على حدة، يتضمن:
- اسم المشروع، وصورة قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية.
- موقع العقار محل النزع وإحداثياته.
- محضر لجنة الحصر.
- المساحة المقتطعة لمصلحة المشروع، والتصوير الفوتوغرافي للموقع.
- محضر لجنة التقدير.
حفظ السجل: يُحفظ لدى الجهة صاحبة المشروع للاستفادة منه في أي مطالبة في المستقبل.
المعنى العملي أن المالك الذي يظهر لاحقًا، أو ورثته، يجدون لدى الجهة سجلًا يوثق حالة العقار ومساحته وتقديره وقت النزع، مما يساعد في المطالبة. فالمادة توازن بين عدم تعطيل المشروع وحفظ حق المالك المجهول. ولا تحدد المادة مدة لهذه المطالبة أو إجراءاتها.
ومن اكتشف أن عقارًا له أو لمورثه نُزع دون علمه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو الإدارية.
مثال عملي
عاد مواطن من الخارج ليجد أن أرضًا ورثها في جازان دخلت في مشروع طريق ولم يكن مالكها معروفًا وقت التنفيذ. يمكنه الرجوع إلى السجل المحفوظ لدى الجهة صاحبة المشروع الذي يتضمن محضري الحصر والتقدير والمساحة المقتطعة والصور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
هل يمكن تنفيذ المشروع على عقار لا يُعرف مالكه؟
نعم، لا يمنع عدم معرفة المالك من البدء في تنفيذ المشروع، بشرط تدوين سجل مستقل مؤرخ للحالة.
ماذا يتضمن سجل العقار مجهول المالك؟
اسم المشروع وقرار البدء، وموقع العقار وإحداثياته، ومحضر الحصر، والمساحة المقتطعة والتصوير، ومحضر لجنة التقدير.
لماذا يحفظ هذا السجل؟
للاستفادة منه في أي مطالبة في المستقبل.
مواد أخرى عن التعويض العيني وإنهاء الإجراءات
- المادة 19
تجيز المادة للجهة صاحبة المشروع عرض تعويض عيني من عقارات الدولة على المالك بدل التعويض النقدي، بضوابط منها موافقته، وتقدير متزامن خلال 90 يومًا، وفرق لا يتجاوز 30%.
يجوز للجهة صاحبة المشروع أن تعرض على مالك العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة تعويضاً عينيًّا من العقارات المملوكة للدولة بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا
- المادة 21
تحدد المادة المستندات الواجب اشتمال ملف إنهاء إجراءات التعويض عليها، من قرار البدء ومستندات الملكية إلى المخطط التفصيلي ومحضري الحصر والتقدير.
يجب أن تشتمل مستندات إنهاء إجراءات التعويض على نسخة من قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية ونسخة من مستندات الملكية، والمخطط التفصيلي للعقار المتضمن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

