المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة الرابعة عشرة
توجب المادة إبلاغ الملاك والشاغلين بموعد وقوف لجنة التقدير قبل مباشرتها بوقت كافٍ، وتنظم ما يُتخذ عند امتناعهم عن تمكين اللجنة من عملها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على الجهة صاحبة المشروع قبل مباشرة لجنة التقدير لمهماتها بوقت كافٍ؛ إبلاغ مالكي أو شاغلي العقارات - أو من يمثلونهم - بتاريخ ووقت وقــوف لجنة التقدير، وذلك من خلال الإعلان على تلك العقارات أو إبلاغهم على عناوينهم المعتمدة، وإذا تعذر ذلك، جاز للجهة صاحبة المشروع استخدام أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها.
2- في حالة امتناع مالك أو شاغل العقار محل النزع أو من يمثله عن تمكين لجنة التقدير من القيام بأعمالها، فعلى اللجنة إعداد محضر بذلك ورفعه إلى الجهة صاحبة المشروع لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مع إبلاغ مالك العقار بذلك قبل أن تتخذ الجهة صاحبة المشروع ما يلزم لتطبيق ما نصت عليه المادة (العشرون) من هذه اللائحة على العقار محل النزع.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
1. الإبلاغ المسبق: على الجهة صاحبة المشروع، قبل مباشرة لجنة التقدير مهماتها بوقت كافٍ، إبلاغ مالكي العقارات أو شاغليها أو من يمثلونهم بتاريخ ووقت وقوف اللجنة، بالإعلان على العقارات أو على عناوينهم المعتمدة، وإن تعذر ذلك فبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
2. عند الامتناع: إذا امتنع المالك أو الشاغل أو من يمثله عن تمكين لجنة التقدير من القيام بأعمالها:
- تعد اللجنة محضرًا بذلك وترفعه إلى الجهة صاحبة المشروع لاتخاذ ما يلزم.
- يُبلَّغ مالك العقار بذلك.
- ثم يجوز للجهة أن تتخذ ما يلزم لتطبيق المادة 20 من اللائحة على العقار.
والمادة 20 من اللائحة تقرر أن عدم معرفة مالك العقار لا يمنع البدء في تنفيذ المشروع، على أن تدون الجهة سجلًا مستقلًا مؤرخًا لكل حالة يتضمن اسم المشروع وصورة قرار البدء، وموقع العقار وإحداثياته، ومحضر لجنة الحصر، والمساحة المقتطعة والتصوير الفوتوغرافي، ومحضر لجنة التقدير، ويُحفظ للاستفادة منه في أي مطالبة مستقبلًا.
المعنى العملي للمالك أن الامتناع عن تمكين اللجنة لا يوقف الإجراءات، إذ يُوثق الامتناع ويُبلَّغ به ثم تُعامل الحالة وفق أحكام المادة 20. ومن لديه اعتراض يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
رفض شاغل عمارة في الرياض السماح للجنة التقدير بالدخول في الموعد المبلغ به. أعدت اللجنة محضرًا بالامتناع ورفعته للجهة صاحبة المشروع، ثم أُبلغ المالك قبل أن تتخذ الجهة ما يلزم لتطبيق المادة 20 من اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
متى يبلغ المالك بموعد وقوف لجنة التقدير؟
قبل مباشرة اللجنة لمهماتها بوقت كاف، بالإعلان على العقار أو على عنوانه المعتمد أو بأي وسيلة مناسبة عند التعذر.
ماذا يحدث إذا رفض المالك دخول لجنة التقدير؟
تعد اللجنة محضرًا بالامتناع وترفعه للجهة صاحبة المشروع، ويبلغ المالك بذلك قبل أن تتخذ الجهة ما يلزم لتطبيق المادة 20 من اللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن لجنة التقدير وطرق تقدير التعويض
- المادة 4
توجب المادة إبلاغ مصلحة أملاك الدولة بمواقع الاستعمالات العامة خلال 30 يومًا من اعتماد المخطط، وتحدد أساس تقدير تعويض الأراضي المخصصة لها التي لا تشملها النسبة النظامية.
1 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية - مصلحة أملاك الدولة - بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مدة لا تت
- المادة 15
تنظم المادة عمل لجنة التقدير: نصاب اجتماعاتها وقراراتها، ومحضرها واعتماده خلال 15 يومًا، ونهائية قرارها بعد 30 يومًا، وإقرار عدم تعارض المصالح، واشتراط اعتماد عضوي الخبرة.
1- تتولى الجهة صاحبة المشروع مهمة تنسيق عمل لجنة التقدير والدعوة إلى اجتماعاتها، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أ
- المادة 16
تلزم المادة لجنة التقدير بالأخذ بطريقة أو أكثر من طرق التقدير، كالمقارنة والتكلفة والدخل، مع بيانها في القرار، وتحدد ما تهتدي به في تقدير المباني والإنشاءات.
1 - مع مراعاة المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على لجنة التقدير الأخذ بطريقة أو أكثر من طرق التقدير، على أن توضح في قرار التقدير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

