المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السادسة
تنظم المادة طريقة تنفيذ طلبات السجلات والمستندات والمعلومات وفق المادة السادسة من النظام، عبر الجهة الرقابية والمؤسسة المالية والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلباً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام، إحالته فوراً إلى المؤسسة المالية ودون إنذار الطرف المعني، لتقديم السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب.
2- على أي شخص أو الأعمال أو المهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، في حال تلقي طلب توفير أي سجلات أو مستندات أو معلومات -وفقاً للأحكام الواردة في المادة (السادسة)- من النظام؛ القيام بتوفيرها ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب.
3- على الجهة الرقابية -عند حصولها على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة- أن تقوم بإبلاغ الجهة الطالبة بذلك فوراً، وأن تزودها بالسجلات أو المستندات أو المعلومات التي تمّ تزويدها بها ضمن المهلة الزمنية وبالشكل المحدد في الطلب.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تفصّل هذه المادة كيفية التعامل مع الطلبات الصادرة وفق المادة (السادسة) من النظام لتوفير سجلات أو مستندات أو معلومات:
- دور الجهة الرقابية على المؤسسة المالية: عند تلقيها الطلب تحيله فورًا إلى المؤسسة المالية دون إنذار الطرف المعني، لتقدم المؤسسة المطلوب إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب.
- التزام غير المؤسسات المالية: على أي شخص، أو الأعمال أو المهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، عند تلقي الطلب، توفير المطلوب ضمن المهلة المحددة وبالطريقة والشكل المحددين.
- إبلاغ الجهة الطالبة: على الجهة الرقابية عند حصولها على المطلوب إبلاغ الجهة الطالبة فورًا وتزويدها به ضمن المهلة وبالشكل المحدد.
المعنى العملي أن صاحب الحساب أو الطرف المعني لا يُنذر بالطلب عند إحالته إلى المؤسسة المالية، وأن المهلة والطريقة يحددها الطلب نفسه لا هذه المادة. ولا يعرض النص المتاح نص المادة السادسة من النظام.
والمنشآت التي تتلقى مثل هذه الطلبات يمكنها استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل لفهم التزاماتها.
مثال عملي
تلقت شركة تمويل في الرياض، عبر جهتها الرقابية، طلبًا بتقديم مستندات عن حساب أحد العملاء. تقدمها ضمن المهلة وبالشكل المحدد في الطلب، والطلب أُحيل إليها دون إنذار العميل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يُنذر العميل عندما تطلب الجهات سجلاته المالية؟
تنص المادة على أن الجهة الرقابية تحيل الطلب إلى المؤسسة المالية فورًا ودون إنذار الطرف المعني.
ما المهلة المحددة لتقديم المعلومات؟
المهلة الزمنية المحددة في الطلب نفسه، وبالطريقة والشكل المحددين فيه.
هل تلتزم الجمعيات الخيرية بتقديم السجلات؟
نعم، تشمل المادة المنظمات غير الهادفة إلى الربح عند تلقيها الطلب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

