تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة السادسة والعشرون

تقرر المادة العمل باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بهذه اللائحة من اليوم التالي من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟

من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

هل هناك مهلة بين نشر اللائحة وتطبيقها؟

يعمل بها من اليوم التالي للنشر مباشرة كما تنص المادة.

مواد أخرى عن حماية الضحايا والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.