المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السادسة والعشرون
تقرر المادة العمل باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذه اللائحة من اليوم التالي من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تحدد موعد نفاذ اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
الحكم: يُعمل باللائحة من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المعنى العملي أن أحكام اللائحة لا تُطبق في يوم النشر نفسه، بل في اليوم الذي يليه مباشرة. فلا توجد مهلة طويلة بين النشر والتطبيق، وهو ما يعني أن الجهات المخاطبة بها، كالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والجهات الرقابية، تكون ملزمة بأحكامها ابتداءً من ذلك اليوم.
ولا يذكر النص المعروض تاريخ النشر نفسه، لذا فمعرفة اليوم الذي بدأ فيه العمل باللائحة تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ويلاحظ أن اللائحة تتضمن أحكامًا تحيل إلى جهات أخرى لإصدار متطلبات أو تدابير، كالمادة 20 التي تلزم المؤسسات المالية بمتطلبات التحويل البرقي التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب؛ وما يصدر عن تلك الجهات يُرجع إليه في وقته.
ومن لديه سؤال عن انطباق اللائحة على واقعة بعينها حدثت قرب تاريخ نفاذها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
هل هناك مهلة بين نشر اللائحة وتطبيقها؟
يعمل بها من اليوم التالي للنشر مباشرة كما تنص المادة.
مواد أخرى عن حماية الضحايا والشهود
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

