المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثامنة
تحدد المادة الجهتين المختصتين بالسماح بإدخال المواد المخدرة أو مرورها عبر المملكة أو خروجها، وتفصّل ضوابط التسليم المراقب في ثلاث حالات وموافقة وزير الداخلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- السلطات المختصة بالسماح بإدخال أو مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومصلحة الجمارك .
2 - ضوابط التسليم المراقب وشروطه:
أ - إذا كانت الشحنة تستهدف إقليم المملكة فهي:
1 - أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية .
2- أن يشتمل الطلب على المعلومات المتوافرة عن مصدر الشحنة وناقلها ووسيلة النقل ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة الموجودين داخل إقليم المملكة.
3- أن تلتزم الجهة الطالبة بضبط مصدِّر الشحنة والمتهمين الآخرين - سواء تم الوصول إلى الأشخاص المتورطين داخل المملكة أو لم يتم الوصول إليهم لأي سبب - وتزويد الجهة المختصة في المملكة بنتائج التحقيقات والمحاكمة في القضية .
4- أن تلتزم الجهات المختصة بالضبط في المملكة بتحري الدقة أثناء قيامها بإجراءات الضبط والتحقق من عدم وجود أي تحريض أو استدراج أو تغرير بالغير، ومتى ما ظهر لها ما يدل على ذلك فعليها المبادرة إلى وقف الإجراءات أو إلغائها وإبلاغ سلطات الدولة الطالبة بذلك.
5- وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل التسليم المراقب أو جزء من الكمية في حال الاتفاق على استبدالها .
6- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا .
7- أن تتحقق الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات من الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب في المنفذ الذي ستمر الشحنة من خلاله بموجب محضر مشترك، ثم تسلم بعد جردها مع وسيلة النقل - إن وجدت - إلى إدارة مكافحة المخدرات ؛ لاستكمال باقي الإجراءات.
ب- إذا كان مطلوبا أن تمر الشحنة عبر إقليم المملكة إلى إقليم دولة أخرى فهي:
1 - أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية.
2- أن تتحقق الجمارك من وجود المادة المخدرة أو المؤثر العقلي محل التسليم أو المواد التي أُحلت مكانها وفقا لما ورد في طلب التسليم.
3- أن تتولى إدارة مكافحة المخدرات - بالتنسيق مع أي جهة مختصة داخل المملكة- مراقبة هذه الشحنة حتى خروجها من إقليم المملكة وتسليمها إلى سلطات الدولة الأخرى.
4- أن يشتمل الطلب على معلومات كاملة عن الشحنة وكذلك موافقة الدولة المتجهة إليها. وإن كانت ستمر عبر أقاليم عدة دول بعد خروجها من إقليم المملكة، فيتعين على الجهة المختصة في الدولة الطالبة التنسيق مع تلك الدول وأخذ موافقتها وإرفاق ما يثبت ذلك.
ج - إذا كانت الشحنة مكتشفة داخل إقليم المملكة وهي في طريقها إلى إقليم دولة أخرى فهي:
1 - أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية.
2- أن تتفق السلطات المختصة في المملكة مع سلطات البلد محل التسليم على إرسال الشحنة نفسها أو استبدالها.
3- إذا اتفق على إرسال الشحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون استبدالها فيجب استقطاع عينات من الكمية .
4- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا .
3- في جميع الحالات وفي حال كون الشحنة تحتوي على أي مادة ممنوعة أخرى غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، على إدارات مكافحة المخدرات التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات حالات التسليم المراقب المشار إليها .
4- تتخذ الإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه على أن ينسق مع الجمارك فيما يخصها.
5- لوزير الداخلية - أو من يفوضه - في الحالات التي يراها الاستثناء من هذه الضوابط والشروط ، على أن تتحقق السلطات المختصة من وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ومكان إخفائها وتكتفي بالمشاهدة وعدم تفتيشها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
التسليم المراقب أسلوب تسمح فيه السلطات بمرور شحنة مخدرات تحت رقابتها لكشف المتورطين. وتحدد المادة أن السماح بإدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما حل محلها أو مرورها أو خروجها يكون من المديرية العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة الجمارك.
الحالة (أ) شحنة تستهدف المملكة: يكون الطلب مكتوبًا بالعربية ويتضمن المعلومات المتوافرة عن المصدر والناقل والوسيلة ونوع المادة والمتورطين داخل المملكة، وتلتزم الجهة الطالبة بضبط المصدِّر والمتهمين الآخرين وتزويد المملكة بنتائج التحقيق والمحاكمة. وعلى جهات الضبط في المملكة تحري الدقة والتحقق من عدم وجود تحريض أو استدراج أو تغرير، ووقف الإجراءات أو إلغاؤها إن ظهر ذلك وإبلاغ الدولة الطالبة. وتتحقق الجمارك وإدارة المكافحة من الشحنة في المنفذ بمحضر مشترك ثم تُسلَّم بعد جردها.
الحالة (ب) مرور عبر المملكة إلى دولة أخرى: طلب بالعربية بمعلومات كاملة وموافقة الدولة المتجهة إليها الشحنة وموافقة دول العبور، وتتحقق الجمارك من وجود المادة، وتراقبها إدارة المكافحة حتى خروجها وتسليمها.
الحالة (ج) شحنة مكتشفة داخل المملكة في طريقها لدولة أخرى: طلب بالعربية، واتفاق مع سلطات بلد التسليم على إرسالها أو استبدالها، واستقطاع عينات إن أُرسلت دون استبدال.
وفي جميع الحالات يلزم التنسيق مع الجهات المختصة إذا احتوت الشحنة مواد ممنوعة أخرى، وتُتخذ الإجراءات بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه بالتنسيق مع الجمارك، وله الاستثناء من هذه الضوابط على أن تتحقق السلطات من وجود المواد ومكان إخفائها وتكتفي بالمشاهدة دون تفتيش.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من يسمح بمرور شحنة مخدرات عبر المملكة تحت المراقبة؟
المديرية العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة الجمارك، وتُتخذ الإجراءات بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه.
ماذا يحدث إذا ظهر تحريض أو استدراج في التسليم المراقب؟
على جهات الضبط في المملكة المبادرة إلى وقف الإجراءات أو إلغائها وإبلاغ سلطات الدولة الطالبة.
بأي لغة يقدم طلب التسليم المراقب؟
يجب أن يكون الطلب مكتوبًا باللغة العربية في جميع الحالات الثلاث.
مواد أخرى عن التعاون الدولي والتسليم المراقب
- المادة 4
تحدد المادة الجهتين المختصتين بطلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط تهريب المخدرات أو الاتجار غير المشروع بها على سفينة في أعالي البحار.
السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي: 1- المديرية العام
- المادة 5
تحدد المادة الجهات المختصة بملاحقة ومعاقبة المواطن السعودي الذي يرتكب خارج المملكة جريمة من جرائم المادة الثالثة من النظام، وشروط تحريك الدعوى.
1- السلطات المختصة في ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والم
- المادة 6
تحدد المادة الجهتين المختصتين بملاحقة المتهمين بالاشتراك في جرائم المادة الثالثة من النظام خارج المملكة، وتوجب مراعاة الاتفاقيات الدولية في إجراءات المادة الثامنة من النظام.
1- السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج
- المادة 7
تجعل المادة لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة، وتوجب مراعاة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م في هذه الطلبات.
1- الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي: لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية. 2- يراعى في طلبات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

