تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السابعة

تجعل المادة لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة، وتوجب مراعاة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م في هذه الطلبات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي: لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية.

2- يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية .

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

من ينظر في طلبات المساعدة القانونية في قضايا المخدرات؟

لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتُحال إليها جميع هذه الطلبات.

ما المرجع في قبول طلب المساعدة أو رفضه؟

ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية.

مواد أخرى عن التعاون الدولي والتسليم المراقب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.