المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السابعة
تجعل المادة لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة، وتوجب مراعاة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م في هذه الطلبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي: لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية.
2- يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طلبات المساعدة القانونية المتعلقة بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وتضع لها جهة واحدة ومرجعًا دوليًا.
- الجهة المخولة: لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتُحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية.
- المرجع: يُراعى في طلبات المساعدة، من حيث شكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها، ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية.
المعنى العملي أن أي طلب مساعدة قانونية في هذا المجال لا يُعالج بشكل متفرق بين الجهات، بل يُحال إلى اللجنة المذكورة، وتُقاس صحته وطريقة التعامل معه على أحكام الاتفاقية. ولا تعرض المادة تفاصيل أحكام الاتفاقية، فهي تحيل إليها دون نقلها.
وتأتي المادة ضمن مواد اللائحة الخاصة بالتعاون الدولي، كالمادتين 4 و6 اللتين تحددان جهات طلب المساعدة والملاحقة خارج المملكة. ومن يتأثر بطلب مساعدة قانونية في قضية ما يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو الدولية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من ينظر في طلبات المساعدة القانونية في قضايا المخدرات؟
لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتُحال إليها جميع هذه الطلبات.
ما المرجع في قبول طلب المساعدة أو رفضه؟
ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية.
مواد أخرى عن التعاون الدولي والتسليم المراقب
- المادة 4
تحدد المادة الجهتين المختصتين بطلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط تهريب المخدرات أو الاتجار غير المشروع بها على سفينة في أعالي البحار.
السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي: 1- المديرية العام
- المادة 5
تحدد المادة الجهات المختصة بملاحقة ومعاقبة المواطن السعودي الذي يرتكب خارج المملكة جريمة من جرائم المادة الثالثة من النظام، وشروط تحريك الدعوى.
1- السلطات المختصة في ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والم
- المادة 6
تحدد المادة الجهتين المختصتين بملاحقة المتهمين بالاشتراك في جرائم المادة الثالثة من النظام خارج المملكة، وتوجب مراعاة الاتفاقيات الدولية في إجراءات المادة الثامنة من النظام.
1- السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج
- المادة 8
تحدد المادة الجهتين المختصتين بالسماح بإدخال المواد المخدرة أو مرورها عبر المملكة أو خروجها، وتفصّل ضوابط التسليم المراقب في ثلاث حالات وموافقة وزير الداخلية.
1- السلطات المختصة بالسماح بإدخال أو مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي: المديرية العامة لمكافحة المخد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

