المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الأربعون
تقرر المادة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تحدد متى تصبح اللائحة نافذة، وتتضمن حكمين:
- النشر: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يُعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
المعنى العملي أن أحكام اللائحة لا تُطبق من يوم النشر نفسه، بل بعد مرور ثلاثين يومًا منه.
ولا يذكر النص المعروض تاريخ النشر نفسه، لذا فمعرفة اليوم الذي بدأ فيه العمل باللائحة تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. كما أن بعض مواد اللائحة تخول جهات معينة تعديل قوائم أو كميات أو ضوابط، كالمادة 34 التي تجيز لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الصحة تعديل جدول المواد وكمياتها. والمرجع في كل تعديل هو ما يصدر به من قرار.
ومن لديه سؤال عن انطباق اللائحة على واقعة حدثت قرب تاريخ نفاذها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات؟
بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أين تنشر اللائحة؟
في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن مصادرة المخدرات وإتلافها والإعفاء
- المادة 36
تقرر المادة مصادرة المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة 52 من النظام بمجرد ضبطها، وتنظم إبقاءها لدى الجهة الضابطة ولجان إتلافها وتسليمها لجهات حكومية لأغراض مشروعة.
1- تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها على أن يثبت ذلك في محضر الضبط . 2 - لو
- المادة 37
تلزم المادة الجهات التنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد 55 و56 و57 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والم
- المادة 38
تقرر المادة أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 61 من نظام مكافحة المخدرات يصدر بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

