المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الرابعة
تحدد المادة الجهتين المختصتين بطلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط تهريب المخدرات أو الاتجار غير المشروع بها على سفينة في أعالي البحار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي:
1- المديرية العامة لمكافحة المخدرات .
2- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ) .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة خاصة من حالات التعاون الدولي، وهي وجود تهريب أو اتجار غير مشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار، أي خارج نطاق يسهل على جهة واحدة التعامل معه منفردة.
وقد حصرت المادة الجهات المختصة بطلب مساعدة الدول الأخرى في هذه الحالة في جهتين:
- المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
- إدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).
المعنى العملي أن طلبات المساعدة الموجهة إلى دول أخرى في هذا النوع من القضايا تصدر عن إحدى هاتين الجهتين، لا عن أي جهة أخرى. ولا تبين المادة شكل الطلب أو مضمونه أو الإجراءات التي تتخذها الدولة المطلوب منها المساعدة، فهي تكتفي بتحديد الاختصاص.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة مواد في اللائحة تحدد الجهات المختصة في مسائل الملاحقة والتعاون، مثل المادة 3 التي تحدد سلطات المراقبة والملاحقة داخليًا. وهي مادة تنظيمية تهم الجهات الرسمية بالدرجة الأولى، ومن له صلة بقضية من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من يطلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط مخدرات على سفينة في أعالي البحار؟
المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).
هل تحدد المادة إجراءات طلب المساعدة؟
لا، تكتفي المادة بتحديد الجهتين المختصتين بطلب المساعدة دون تفصيل الإجراءات.
مواد أخرى عن التعاون الدولي والتسليم المراقب
- المادة 5
تحدد المادة الجهات المختصة بملاحقة ومعاقبة المواطن السعودي الذي يرتكب خارج المملكة جريمة من جرائم المادة الثالثة من النظام، وشروط تحريك الدعوى.
1- السلطات المختصة في ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والم
- المادة 6
تحدد المادة الجهتين المختصتين بملاحقة المتهمين بالاشتراك في جرائم المادة الثالثة من النظام خارج المملكة، وتوجب مراعاة الاتفاقيات الدولية في إجراءات المادة الثامنة من النظام.
1- السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج
- المادة 7
تجعل المادة لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة، وتوجب مراعاة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م في هذه الطلبات.
1- الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي: لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية. 2- يراعى في طلبات
- المادة 8
تحدد المادة الجهتين المختصتين بالسماح بإدخال المواد المخدرة أو مرورها عبر المملكة أو خروجها، وتفصّل ضوابط التسليم المراقب في ثلاث حالات وموافقة وزير الداخلية.
1- السلطات المختصة بالسماح بإدخال أو مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي: المديرية العامة لمكافحة المخد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

