المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثامنة والثلاثون
تقرر المادة أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 61 من نظام مكافحة المخدرات يصدر بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأداة والجهة اللتين يصدر بهما الإعفاء الوارد في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
- الجهة: رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
- الأداة: قرار مسبب، أي يذكر الأسباب التي بُني عليها الإعفاء.
اشتراط التسبيب يعني أن الإعفاء لا يصدر بقرار مجرد، بل يجب أن يبين القرار الأسس التي قام عليها، وهو ما يتيح التحقق من انطباق الشروط على الحالة.
ولا يعرض النص المتاح مضمون المادة 61 من النظام، فلا تبين هذه المادة شروط الإعفاء أو نطاقه أو من يستحقه، ولا يصح استنتاج ذلك منها. ولمعرفة متى يكون الإعفاء ممكنًا يلزم الرجوع إلى نص المادة 61 من النظام.
الفائدة العملية أن من يرى أن حالته تدخل في نطاق الإعفاء يعرف أن القرار فيه بيد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وأنه يصدر مسببًا. ولأن هذه المسائل دقيقة، يحسن بمن يواجه اتهامًا ويأمل في الإعفاء استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من يصدر قرار الإعفاء الوارد في المادة 61 من نظام المخدرات؟
رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، بقرار مسبب.
هل تبين هذه المادة شروط الإعفاء؟
لا، تحدد فقط الجهة التي تصدر الإعفاء وأنه يكون بقرار مسبب، أما الإعفاء نفسه فمنصوص عليه في المادة 61 من النظام.
مواد أخرى عن مصادرة المخدرات وإتلافها والإعفاء
- المادة 36
تقرر المادة مصادرة المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة 52 من النظام بمجرد ضبطها، وتنظم إبقاءها لدى الجهة الضابطة ولجان إتلافها وتسليمها لجهات حكومية لأغراض مشروعة.
1- تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها على أن يثبت ذلك في محضر الضبط . 2 - لو
- المادة 37
تلزم المادة الجهات التنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد 55 و56 و57 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والم
- المادة 40
تقرر المادة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

