تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثامنة والثلاثون

تقرر المادة أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 61 من نظام مكافحة المخدرات يصدر بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

من يصدر قرار الإعفاء الوارد في المادة 61 من نظام المخدرات؟

رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، بقرار مسبب.

هل تبين هذه المادة شروط الإعفاء؟

لا، تحدد فقط الجهة التي تصدر الإعفاء وأنه يكون بقرار مسبب، أما الإعفاء نفسه فمنصوص عليه في المادة 61 من النظام.

مواد أخرى عن مصادرة المخدرات وإتلافها والإعفاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.