تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السادسة والثلاثون

تقرر المادة مصادرة المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة 52 من النظام بمجرد ضبطها، وتنظم إبقاءها لدى الجهة الضابطة ولجان إتلافها وتسليمها لجهات حكومية لأغراض مشروعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها على أن يثبت ذلك في محضر الضبط .

2 - لوزير الداخلية أن يبقي لدى الجهة الضابطة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المشروعة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات .

3 - أ - تشكل لجنة أو أكثر - بحسب ما يراه وزير الداخلية - لإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة، يشارك فيها مندوب من كل من:

1 - إمارة المنطقة .

2- إدارة مكافحة المخدرات .

3- المحكمة .

4- هيئة التحقيق والادعاء العام .

5- مصلحة الجمارك .

6- الجهة التي تولت الضبط .

ب- تحدد ضوابط وإجراءات إتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة بقرار من وزير الداخلية.

ج - يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء لجنة الإتلاف .

4 - يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة - كلها أو بعضها - إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وذلك وفقا لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

متى تصادر المخدرات المضبوطة؟

تصادر المواد المذكورة في الفقرة 1 من المادة 52 من النظام بمجرد ضبطها، ويثبت ذلك في محضر الضبط.

من يشارك في لجنة إتلاف المخدرات؟

مندوبون من إمارة المنطقة وإدارة مكافحة المخدرات والمحكمة وهيئة التحقيق والادعاء العام والجمارك والجهة الضابطة.

هل يمكن الاستفادة من المخدرات المصادرة؟

يجوز تسليمها كلها أو بعضها لجهة حكومية للأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية وفق ضوابط بقرار من وزير الداخلية.

مواد أخرى عن مصادرة المخدرات وإتلافها والإعفاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.