تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 32 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثانية والثلاثون

تعرّف المادة المدمن، وتحدد حالات إيداعه المصحة بأمر المحكمة، ومدة الإيداع والعلاج، ومن لا يستفيد منه، وشروط الإفراج والتمديد وإلغاء أمر العلاج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض.

2- الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة:

أ - المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى.

ب - المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلَّمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي.

ج - المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بلاغ أو شكوى.

3 - تحدد المصحة مدة الإيداع بتقرير طبي بحسب ما تقتضيه حالة علاج المدمن، على ألا تقل مدة الإيداع عن خمسة عشر يوما .

4 - ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملا على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج التي يحتاج إليها.

5 - ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان .

6 - يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة .

7 - لا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة.

8 - لا يستفيد من الإيداع الحالات التالية:

أ - المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة .

ب - المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

ج - يستثنى من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات .

9 - شروط الإفراج:

أ - تفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي على أن تشعر لجنة النظر في حالات الإدمان كتابيا بذلك.

ب - إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه ترفع المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرا عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كاف .

ج - يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع .

10 - يلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام بناءً على تقرير من اللجنة، وذلك في الحالات التالية:

أ - عدم جدوى العلاج .

ب - مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة .

ج - مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها.

د - إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

كم مدة علاج المدمن في المصحة بأمر المحكمة؟

لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة.

من لا يستفيد من الإيداع في المصحة؟

من سبق إيداعه مرتين بأمر المحكمة ما لم تمض ثلاث سنوات على آخر أمر، ومن ارتكب أثناء علاجه في المصحة جريمة من جرائم النظام.

من يقرر تمديد علاج المدمن؟

القاضي مصدر أمر الإيداع، بعد تقرير ترفعه المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان قبل انتهاء المدة بوقت كاف.

متى يلغى أمر العلاج؟

عند عدم جدوى العلاج، أو مخالفة المدمن واجبات علاجه أو أنظمة المصحة، أو ارتكابه جريمة من جرائم النظام أثناء إيداعه.

مواد أخرى عن علاج الإدمان وإيداع المدمن المصحة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.