المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثانية والعشرون
توجب المادة سجلًا خاصًا لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي في المنشآت الصيدلية، وتحدد بياناته وطريقة كتابته وتوقيعه وحفظه عشر سنوات ثم إتلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي .
2 - يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليًّا .
3- يجب أن يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات على البيانات الآتية:
أ - اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه.
ب- الرصيد السابق .
ج - الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحية .
د - الجهة الوارد منها وتاريخ الورود .
هـ - المجموع الكلي .
و - الكمية المصروفة ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه .
ز - اسم الجهة المستفيدة وعنوانها (للمستودعات فقط) .
ح- اسم المريض وعمره ورقم الهوية والملف الطبي ورقم الوصفة واسم من وصفها (للصيدلية فقط).
ط - الكمية الباقية .
4 - يجب أن تكتب السجلات بحبر غير قابل للمحو، وعند التعديل يوقع على ذلك.
5 - عند نهاية كل سنة يجب أن يكتب على السجل اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير المنشأة - أو من ينيبه - وتوقيعه، وأن يختم السجل بالختم الرسمي للمنشأة .
6 - تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات .
7 - يتم إتلاف السجلات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
8 - تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزارة الصحة - مما يتوافر من تقنية حديثة في تسجيل جميع ما يرد إلى الصيدلية أو المستودع بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على المنشآت الصيدلية سجلًا مستقلًا لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي، بصفحات مرقمة تسلسليًا.
بيانات السجل في الصيدليات والمستودعات:
- اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه، والرصيد السابق.
- الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحية، والجهة الوارد منها وتاريخ الورود، والمجموع الكلي.
- الكمية المصروفة ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه.
- للمستودعات فقط: اسم الجهة المستفيدة وعنوانها.
- للصيدلية فقط: اسم المريض وعمره ورقم هويته وملفه الطبي ورقم الوصفة واسم من وصفها.
- الكمية الباقية.
الكتابة والتوثيق: بحبر غير قابل للمحو، ويُوقَّع عند أي تعديل. وفي نهاية كل سنة يُكتب على السجل اسم مسؤول العهدة وتوقيعه، واسم مدير المنشأة أو من ينيبه وتوقيعه، ويُختم بالختم الرسمي.
الحفظ والإتلاف: تُحفظ السجلات عشر سنوات، ثم تُتلف بلجنة من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه مع محضر.
التقنية الحديثة: تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزارة الصحة من أي تقنية حديثة للتسجيل بما يكفل مراعاة هذه الشروط.
ومن يدير صيدلية أو مستودعًا ويحتاج إلى مراجعة التزاماته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
مستودع أدوية في الدمام يسجل لكل دواء مخدر سجلًا مستقلًا، ويدوّن فيه عند كل صرف رقم التشغيل والتاريخ واسم الجهة المستفيدة وعنوانها، ويحتفظ بالسجل عشر سنوات قبل إتلافه بلجنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
كم سنة تحفظ سجلات الأدوية المخدرة؟
عشر سنوات، ثم تتلف بلجنة من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه مع إعداد محضر.
هل يجوز تعديل سجل المواد المخدرة؟
يكتب السجل بحبر غير قابل للمحو، وعند التعديل يجب التوقيع عليه.
هل يلزم سجل منفصل لكل دواء؟
نعم، يجب أن يكون في المنشآت الصيدلية سجل خاص لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
مواد أخرى عن حفظ المواد المخدرة وسجلاتها
- المادة 15
تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالاتفاق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة في المستودعات والمصانع والمؤسسات العلاجية.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في مستودعات ومصانع ال
- المادة 16
تحدد المادة البيانات الواجب تضمينها في سجل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالمنشآت المرخص لها، وتوجب تقديم السجل الدوري كل ستة أشهر.
1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات ا
- المادة 17
تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات بيع المواد المخدرة وتسليمها والتصرف فيها في الصيدليات والمؤسسات العلاجية.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنش
- المادة 18
تنظم المادة طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل لإنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وتشكيل لجنة دائمة لدراستها ورفع الموافق عليها إلى مجلس الوزراء.
1- تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء
- المادة 19
تحدد المادة شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها، والإجراءات الواجبة عند زيادتها أو فقدها أو نقصها أو تلفها.
1- شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها: أ - أن تحفظ وفقا لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركة الصانعة. ب - أن يكون الحفظ في خزن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

