المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة التاسعة عشرة
تحدد المادة شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها، والإجراءات الواجبة عند زيادتها أو فقدها أو نقصها أو تلفها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها:
أ - أن تحفظ وفقا لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركة الصانعة.
ب - أن يكون الحفظ في خزنة أو مستودع في المنشأة المرخص لها.
ج - أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) مخصصة لتخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقط .
د - أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) محكمة الإغلاق، وألا يترك مجال لخلعها أو كسرها أو نقلها، وأن تزود بنظام إنذار أمني للحماية.
2 - تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزارة الصحة - من سلامة وأمن ما يتوافر من تقنية حديثة لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يكفل خاصيتها في الحفظ وفق الشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها.
3 - يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط حفظ وإتلاف الأصناف التالفة والعبوات الفارغة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
4 - في حالات الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تتخذ الإجراءات الآتية:
أ - يلتزم مسؤول العهدة بالمحافظة عليها وإبلاغ رئيسه المباشر بما لاحظه دون لمس أو تغيير في أوضاعها، وعلى المسؤول وضع حراسة فورية على المكان والتحفظ على جميع ما فيه.
ب - إذا كان الفقد أو النقص أو التلف ناتجا من سطو أو كان هناك اشتباه بالسرقة أو ما يدل على محاولة السطو ، فعلى مدير المنشأة إبلاغ قسم الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات بالحادثة.
ج - إذا كان الفقد أو النقص أو التلف أو الزيادة غير مصحوب بعلامات اعتداء أو سطو أو ليس هناك اشتباه في سرقة، فإنه يتخذ الآتي:
1- يشكل مدير المنشأة لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون أحدهم من مراقبة المخزون في المنشأة ؛ لتقوم بما يلي:
أ - جرد الأصناف التي في المكان الذي وقع فيه الزيادة أو النقص أو الفقد أو التلف لحصر الزائد أو الناقص أو المفقود أو التالف منها وكمياته.
ب- تقصّي أسباب الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف الحاصل، وما إذا كان ذلك نتيجة إهمال أو تقصير أو أي عارض آخر طارئ، مع تحديد مسؤولية المقصر أو المتسبب في الإهمال.
2 - يرفع مدير المنشأة تقرير اللجنة إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه لاتخاذ الإجراء اللازم ، ويحتفظ بصورة منه في سجل العهدة.
3 - إذا وجد المختص في وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي له صفة الضبط الجنائي أن الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف ناتج من فعل جنائي ، فيعد محضر ضبط بالواقعة ، وتبلغ إدارة مكافحة المخدرات وهيئة التحقيق والادعاء العام بذلك .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
أولًا: شروط الحفظ: وفق مواصفات التخزين التي قررتها الشركة الصانعة، في خزنة أو مستودع داخل المنشأة المرخص لها، مخصص لهذه المواد فقط، محكم الإغلاق لا يمكن خلعه أو كسره أو نقله، ومزود بنظام إنذار أمني.
ثانيًا: التقنيات الحديثة: تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزارة الصحة من سلامة أي تقنية حديثة للحفظ قبل الموافقة على استخدامها. ويعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع وزير الصحة ضوابط حفظ وإتلاف الأصناف التالفة والعبوات الفارغة.
ثالثًا: عند الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف:
- يحافظ مسؤول العهدة على الوضع ويبلغ رئيسه المباشر دون لمس أو تغيير، ويضع المسؤول حراسة فورية ويتحفظ على المكان.
- إذا وُجد سطو أو اشتباه سرقة أو محاولة سطو: يبلغ مدير المنشأة قسم الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات.
- إذا لم توجد علامات اعتداء أو اشتباه سرقة: يشكل المدير لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم من مراقبة المخزون، تجرد الأصناف وتتقصى الأسباب وتحدد المسؤول عن أي إهمال أو تقصير. ثم يرفع المدير تقريرها إلى وزارة الصحة أو الهيئة بحسب الاختصاص ويحتفظ بصورة في سجل العهدة.
- إذا وجد المختص ذو صفة الضبط الجنائي في الوزارة أو الهيئة أن السبب فعل جنائي، يعد محضر ضبط ويبلغ إدارة مكافحة المخدرات وهيئة التحقيق والادعاء العام.
ومن يكون طرفًا في تحقيق من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اكتشف صيدلي في مستشفى بجدة نقص 3 أمبولات من الخزنة دون أي علامة كسر. يبلغ رئيسه دون أن يغيّر شيئًا، فيشكل المدير لجنة من ثلاثة أعضاء بينهم عضو من مراقبة المخزون لجرد الأصناف ومعرفة السبب، ثم يرفع تقريرها للجهة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما شروط خزنة حفظ الأدوية المخدرة؟
أن تكون مخصصة لهذه المواد فقط، محكمة الإغلاق لا يمكن خلعها أو كسرها أو نقلها، ومزودة بنظام إنذار أمني، مع الحفظ وفق مواصفات الشركة الصانعة.
ماذا تفعل المنشأة إذا فُقدت أدوية مخدرة بسبب سرقة؟
يبلغ مدير المنشأة قسم الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات بالحادثة.
وإذا لم توجد علامات سرقة؟
يشكل المدير لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل لجرد الأصناف وتقصي الأسباب وتحديد المسؤولية، ويرفع تقريرها للجهة المختصة.
مواد أخرى عن حفظ المواد المخدرة وسجلاتها
- المادة 15
تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالاتفاق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة في المستودعات والمصانع والمؤسسات العلاجية.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في مستودعات ومصانع ال
- المادة 16
تحدد المادة البيانات الواجب تضمينها في سجل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالمنشآت المرخص لها، وتوجب تقديم السجل الدوري كل ستة أشهر.
1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات ا
- المادة 17
تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات بيع المواد المخدرة وتسليمها والتصرف فيها في الصيدليات والمؤسسات العلاجية.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنش
- المادة 18
تنظم المادة طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل لإنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وتشكيل لجنة دائمة لدراستها ورفع الموافق عليها إلى مجلس الوزراء.
1- تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء
- المادة 22
توجب المادة سجلًا خاصًا لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي في المنشآت الصيدلية، وتحدد بياناته وطريقة كتابته وتوقيعه وحفظه عشر سنوات ثم إتلافه.
1- يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي . 2 - يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليًّا . 3- يجب أن يشتمل السجل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

