المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السابعة عشرة
تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات بيع المواد المخدرة وتسليمها والتصرف فيها في الصيدليات والمؤسسات العلاجية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بوضع قواعد ثلاث عمليات تتعلق بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية:
- البيع.
- التسليم.
- التصرف فيها بوجه عام.
وهذه الجهة هي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، ويعتمد الإجراءات والضوابط بالتنسيق مع وزير الصحة.
والغرض من حصر هذه الصلاحية في جهة واحدة توحيد طريقة التعامل مع هذه المواد في جميع الصيدليات والمستشفيات، بما يسهل مراقبتها ومنع تسربها إلى غير أغراضها الطبية.
المعنى العملي أن الصيدليات والمستشفيات لا تضع لنفسها طريقة البيع أو الصرف لهذه المواد، بل تلتزم بما تعتمده الهيئة. ولا تذكر المادة شيئًا من تفاصيل هذه الضوابط، فمن يحتاج إليها يرجع إلى ما تصدره الهيئة.
وتتكامل المادة مع مواد أخرى في اللائحة، كالمادة 16 الخاصة ببيانات السجل الدوري، والمادة 20 التي تحدد شروط الوصفة الطبية. والصيدليات والمنشآت التي تحتاج إلى التحقق من التزامها يمكنها استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من يضع ضوابط بيع الأدوية المخدرة في الصيدليات؟
يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة.
هل تشمل الضوابط المستشفيات؟
نعم، تشمل المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية.
مواد أخرى عن الوصفة الطبية للأدوية المخدرة
- المادة 20
تحدد المادة شروط الوصفة الطبية للأدوية المقيدة وبياناتها الإلزامية ومدة صلاحيتها، وصلاحية وزير الصحة في تعديلها، والتحقق من تقنيات كتابة الوصفة الحديثة.
1 - شروط الوصفة الطبية هي: أ - يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط . ب- تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليهما (غير قاب
- المادة 21
تحدد المادة مدة حفظ أصل الوصفة الطبية بثلاث سنوات وسجل الوصفات بخمس سنوات، وطريقة إتلافهما بعد انقضاء المدة بلجنة ومحضر.
1- يحفظ أصل الوصفة لمدة ثلاث سنوات . 2- يجب على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات. 3- يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء المدة المحددة ل
- المادة 23
تخول المادة وزير الصحة، بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتماد ضوابط وصف الأدوية المخدرة وصرفها في المؤسسات العلاجية وضوابط التحقق من الالتزام بها.
1- يعتمد وزير الصحة - بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - إجراءات وضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجي
- المادة 26
تخول المادة وزير الصحة إصدار ضوابط وتعليمات إعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والتصرف فيها، ومنها ما يُصرف من المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة.
يصدر وزير الصحة الضوابط والتعليمات المتعلقة بإعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكيفية التصرف فيها، بما فيها الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

