تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

المادة الثامنة

تلزم المادة هيئة التحكيم، إذا اختارت الإجراءات بنفسها لعدم اتفاق الطرفين عليها، بإشعارهما بتلك الإجراءات قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تعين على الهيئة إشعار طرفا التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

من يحدد إجراءات التحكيم إذا لم يتفق الطرفان؟

تختار هيئة التحكيم الإجراءات التي تراها مناسبة وفقاً للفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرين من النظام.

هل يجب على هيئة التحكيم إشعار الأطراف بالإجراءات؟

نعم، إذا اختارت الإجراءات بنفسها لعدم اتفاق الطرفين، وجب عليها إشعارهما بها قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.

مواد أخرى عن إجراءات التحكيم وطلب التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.