تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 72 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثانية والسبعون · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية

تُلزم لجنة الإفلاس بإيداع قرار إنهاء التصفية الإدارية لدى المحكمة وإيداع ما يفيد الإنهاء في سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال 5 أيام، وتقصر إزالة اسم المدين على الشخص الطبيعي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنهاء الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ إنهائه.

2 - يقصر حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 72 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 72 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

ما المهلة لإيداع ما يفيد إنهاء التصفية الإدارية في السجل التجاري؟

خلال 5 أيام من تاريخ إنهاء الإجراء، وتودعه لجنة الإفلاس لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري.

هل يُزال اسم الشركة من سجل الإفلاس بعد التصفية الإدارية وفق هذه المادة؟

المادة تقصر حكم إزالة الاسم الوارد في الفقرة 5 من المادة 179 من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية.

أين يودع قرار إنهاء التصفية الإدارية؟

يودع لدى المحكمة مرافقًا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

مواد أخرى عن التصفية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.