المادة 68 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثامنة والستون · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية
تجيز للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الأحكام الخاصة بـإجراء التصفية الإدارية في اللائحة، وتمنح لجنة الإفلاس صلاحية الاستعانة بمن تراه لأداء أعمال هذا الإجراء.
ومعنى ذلك في التطبيق:
- أن لجنة الإفلاس هي الجهة المعنية بأعمال التصفية الإدارية في هذا الفصل من اللائحة.
- أن لها أن تكلف غيرها بأداء هذه الأعمال أو بعضها، ولم يقيد النص من تستعين به بفئة معينة، بل ترك ذلك لتقديرها (بمن تراه).
- أن الاستعانة جوازية، فاللجنة غير ملزمة بها.
وتليها المادة 69 التي تُلزم لجنة الإفلاس بإعداد قائمة جرد بأصول التفليسة تتضمن قيمتها التقديرية، فتكون الاستعانة الواردة هنا وسيلة يمكن أن تعين اللجنة على إنجاز مثل هذه الأعمال. أما المادة 67 قبلها فتتناول افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، وهو إجراء مختلف.
ولا تبين المادة متى يُفتتح إجراء التصفية الإدارية ولا شروطه، ولا شروط من يُستعان به أو طريقة اختياره؛ فهذه مسائل يُرجع فيها إلى نظام الإفلاس والقواعد ذات الصلة. ومن له مصلحة في إجراء تصفية إدارية قائم يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 68 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
من يتولى أعمال التصفية الإدارية؟
تتولاها لجنة الإفلاس، ولها أن تستعين بمن تراه في أداء هذه الأعمال.
هل يشترط النص صفة معينة فيمن تستعين به لجنة الإفلاس؟
لا، النص ترك الاختيار لتقدير اللجنة بعبارة «بمن تراه».
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 69
تُلزم لجنة الإفلاس بإعداد قائمة جرد بأصول التفليسة في التصفية الإدارية تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.
تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة، على أن تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.
- المادة 70
تحدد حالتين تكون فيهما حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية: تساوي تكلفة البيع المقدرة قيمة الأصل أو زيادتها عليها، أو تعذر البيع خلال مدة معقولة.
تكون حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في الحالات الآتية: أ - إذا كانت التكلفة المقدرة لبيع الأصل تساوي أو تزيد على القيمة المقدرة لبيعه. ب - إذا تعذر بيع الأصل
- المادة 71
إذا كفت حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، توزع بدءًا بأتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها ثم على الدائنين.
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي: أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإ
- المادة 72
تُلزم لجنة الإفلاس بإيداع قرار إنهاء التصفية الإدارية لدى المحكمة وإيداع ما يفيد الإنهاء في سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال 5 أيام، وتقصر إزالة اسم المدين على الشخص الطبيعي.
1- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

