تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 68 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثامنة والستون · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية

تجيز للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 68 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 68 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

من يتولى أعمال التصفية الإدارية؟

تتولاها لجنة الإفلاس، ولها أن تستعين بمن تراه في أداء هذه الأعمال.

هل يشترط النص صفة معينة فيمن تستعين به لجنة الإفلاس؟

لا، النص ترك الاختيار لتقدير اللجنة بعبارة «بمن تراه».

مواد أخرى عن التصفية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.