المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
المادة العاشرة
تلزم المادة العاشرة المحكمة بتحديد مدد تقارير جهة تنفيذ التدابير، وتجعل المراقبة الاجتماعية شاملة لمراقبة سلوك الحدث بالوسائل الحديثة، وتجيز التنسيق مع الجمعيات الأهلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد المحكمة، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم تقريرًا خلالها عن حالة الحدث.
2- تشمل المراقبة الاجتماعية للحدث، الواردة في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، مراقبة سلوكه في بيئته الطبيعية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة، ما لم تحدد المحكمة نوع المراقبة.
3- للجهات التنفيذية، الواردة في الفقرة (4) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لتنفيذ التدبير أو التدابير التي فرضتها المحكمة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تفصل هذه المادة بعض أحكام التدابير المنصوص عليها في المادة 15 من نظام الأحداث، ولا يعرض النص قائمة تلك التدابير، فيرجع إليها في النظام نفسه. وتتضمن ثلاثة أحكام:
- تقارير التنفيذ: عند فرض التدابير، تحدد المحكمة المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم خلالها تقريرًا عن حالة الحدث. فالمحكمة تتابع التنفيذ ولا تكتفي بإصدار التدبير.
- المراقبة الاجتماعية: المراقبة الواردة في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1) من المادة 15 من النظام تشمل مراقبة سلوك الحدث في بيئته الطبيعية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة، ما لم تحدد المحكمة نوع المراقبة.
- التنسيق مع المجتمع المدني: للجهات التنفيذية الواردة في الفقرة (4) من المادة 15 من النظام التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لتنفيذ التدبير أو التدابير التي فرضتها المحكمة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
ويلاحظ أن للمحكمة الكلمة الأخيرة في الحكمين الثاني والثالث؛ فهي التي تحدد نوع المراقبة إن رأت، وهي التي يمكن أن تقرر عدم التنسيق مع الجمعيات. ولا تحدد المادة نوع الوسائل الحديثة.
ولولي الأمر الذي فرض على ابنه تدبير ويريد فهم ما يترتب عليه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
ما المقصود بالمراقبة الاجتماعية للحدث؟
مراقبة سلوك الحدث في بيئته الطبيعية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة، ما لم تحدد المحكمة نوع المراقبة.
هل تتابع المحكمة تنفيذ تدابير الحدث؟
نعم، تحدد المحكمة المدد التي يجب على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم خلالها تقريرًا عن حالة الحدث.
هل يمكن أن تشارك الجمعيات الأهلية في تنفيذ تدابير الحدث؟
للجهات التنفيذية التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لتنفيذ التدابير، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
مواد أخرى عن التقرير الاجتماعي وتدابير الحدث
- المادة 9
توجب المادة التاسعة على الدار إعداد تقرير اجتماعي عن الحدث فور إيداعه يفيد القاضي ويقترح ما يقوم سلوكه، ورفعه للمحكمة كل 15 يومًا خلال 90 يومًا ثم كل 30 يومًا.
1- تقوم الدار فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القاضي في إصدار حكمه، واقتراح ما تراه الدار مناسباً للحدث بما يمكن من تق
- المادة 11
تقرر المادة الحادية عشرة أن السجل الخاص بالحدث في الدار، الوارد في المادة التاسعة عشرة من النظام، يتضمن جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه.
يتضمن السجل الخاص بالحدث في الدار، الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه.
- المادة 12
تمنح المادة الثانية عشرة المحكمة، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة العشرين من النظام، طلب أي ضمان تراه بحسب حال الحدث وظروفه عند الإفراج المشروط عنه.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

