المادة 23 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته
تلزم المادة الثالثة والعشرون الوزارة بوضع نماذج محاضر المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات مع تعليمات استعمالها، وتمنع مكاتب العمل من استعمال غير النماذج المعتمدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط مخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات والنماذج الأخرى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل ، مع بيان التعليمات اللازمة لكيفية استعمالها وحفظها وتعميمها ، ومن ثم تعميمها على مكاتب العمل، ولا يجوز لها استعمال غير النماذج التي اعتمدتها الوزارة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
توحد هذه المادة الوثائق المستخدمة في التفتيش:
- ما تضعه الوزارة: نماذج محاضر ضبط المخالفات، وسجلات التفتيش، والتنبيهات، والإنذارات، والنماذج الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل.
- التعليمات: تبين الوزارة كيفية استعمال هذه النماذج وحفظها وتعميمها.
- التعميم: تعمم النماذج على مكاتب العمل.
- المنع: لا يجوز لمكاتب العمل استعمال غير النماذج التي اعتمدتها الوزارة.
والغاية توحيد الإجراءات بين مكاتب العمل، بحيث تحرر المحاضر والإنذارات بالشكل نفسه في كل المناطق. وتتصل هذه المادة بالتدابير في المادة 12 (التنبيه والإنذار الكتابي ومحضر الضبط)، وبإجراءات تحرير المحضر في المادة 22، وبمهمة الإدارة المركزية في الفقرة (هـ) من المادة 6 الخاصة بإعداد النماذج والسجلات.
ولا تذكر المادة أثر استعمال نموذج غير معتمد على صحة المحضر. ولصاحب العمل الذي تلقى محضرًا أو إنذارًا ويريد التحقق من سلامته الشكلية أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
من يضع نماذج محاضر مخالفات تفتيش العمل؟
الوزارة، مع بيان تعليمات استعمالها وحفظها وتعميمها على مكاتب العمل.
هل يجوز لمكتب العمل استعمال نموذج غير معتمد؟
لا يجوز لمكاتب العمل استعمال غير النماذج التي اعتمدتها الوزارة.
مواد أخرى عن تقرير التفتيش ومحضر المخالفة
- المادة 12
تمنح المادة الثانية عشرة مفتش العمل أن يتخذ بحق المخالف، بحسب أهمية المخالفة وظروفها، أحد التدابير: النصح، أو التنبيه الشفهي، أو الإنذار الكتابي بمهلة، أو تحرير محضر ضبط.
لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها تنفيذاً لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، أن يتخذوا بحق مخالفي أ
- المادة 19
توجب المادة التاسعة عشرة على مفتش العمل إعداد تقرير عن كل تفتيش في كل منشأة يرفعه لرئيسه، يتضمن بيانات الزيارة وتعريف المنشأة وعدد العمال وملخص الإجراءات.
يعد مفتش العمل تقريراً بكل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه لرئيسه المباشر لدراسته وإجراء ما يلزم في شأنه ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير المعلومات التالية: أ
- المادة 21
تلزم المادة الحادية والعشرون مفتشي العمل بمتابعة المنشآت التي تثبت مخالفتها لنظام العمل ولوائحه بزيارات متتالية بعد منحها مهلًا كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.
على مفتشي العمل متابعة المنشات - التي تثبت مخالفتها لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له- بزيارات متتالية بعد منحها مهلاً كافية ومعقولة لتلاف
- المادة 22
توجب المادة الثانية والعشرون تحرير محضر المخالفة في مكان العمل، وسؤال صاحب العمل عن أسباب كل مخالفة وتسجيل إفادته، وتوقيع المحضر من المفتش وصاحب العمل أو الإشارة إلى امتناعه.
في حالة ضبط مخالفة فيجب أن يحرر محضرها في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع، وعلى مفتش العمل أن يسأل صاحب العمل - أو ممثله-عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخال
- المادة 24
تقرر المادة الرابعة والعشرون نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

