المادة 22 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الثانية والعشرون · الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته
توجب المادة الثانية والعشرون تحرير محضر المخالفة في مكان العمل، وسؤال صاحب العمل عن أسباب كل مخالفة وتسجيل إفادته، وتوقيع المحضر من المفتش وصاحب العمل أو الإشارة إلى امتناعه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حالة ضبط مخالفة فيجب أن يحرر محضرها في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع، وعلى مفتش العمل أن يسأل صاحب العمل - أو ممثله-عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخالفات التي شاهدها ، وأن يسجل في محضر الضبط كلّ إفادته ، وأن يوقع على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله ، فإن امتنع عن التوقيع فإنه يشار إلى ذلك في المحضر، وعلى المفتش أن يضع نصب عينيه أهمية التوجيه والإرشاد والتعاون مع أصحاب الأعمال إلى أقصى حد ممكن لوضع الأحكام النظامية موضع التطبيق .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
عند ضبط مخالفة وتحرير محضر لها، تضع هذه المادة إجراءات محددة:
- مكان التحرير: يحرر المحضر في مكان العمل، إلا إذا حال دون ذلك مانع.
- سؤال صاحب العمل: على المفتش أن يسأل صاحب العمل أو ممثله عن أسباب ارتكاب كل مخالفة شاهدها.
- تسجيل الإفادة: يسجل المفتش في المحضر كل إفادة صاحب العمل.
- التوقيع: يوقع المحضر المفتش وصاحب العمل أو ممثله. فإن امتنع صاحب العمل عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
وتنص المادة أيضًا على أن يضع المفتش نصب عينيه أهمية التوجيه والإرشاد والتعاون مع أصحاب الأعمال إلى أقصى حد ممكن لوضع الأحكام النظامية موضع التطبيق.
ومن الناحية العملية، فإن تسجيل إفادة صاحب العمل في المحضر يعني أن له أن يذكر أسبابه وظروفه عن كل مخالفة، وأن تدون كما قالها. أما الامتناع عن التوقيع فلا يمنع إكمال المحضر، إذ يكتفى بالإشارة إليه. وتضع الوزارة نماذج المحاضر وفق المادة 23.
ولصاحب العمل الذي حرر بحقه محضر ويريد معرفة خياراته أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
مثال عملي
ضبط مفتش عمل في مستودع بجدة مخالفتين، فحرر المحضر في المستودع نفسه، وسأل المدير عن سبب كل مخالفة وسجل إفادته كاملة. رفض المدير التوقيع على المحضر، فأشار المفتش إلى ذلك في المحضر ووقعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
أين يحرر محضر مخالفة مفتش العمل؟
في مكان العمل، إلا إذا حال دون ذلك مانع.
هل يحق لصاحب العمل ذكر أسباب المخالفة في المحضر؟
نعم، على المفتش أن يسأله عن أسباب كل مخالفة وأن يسجل في المحضر كل إفادته.
ماذا يحدث إذا رفض صاحب العمل التوقيع على المحضر؟
يشار إلى امتناعه عن التوقيع في المحضر.
مواد أخرى عن تقرير التفتيش ومحضر المخالفة
- المادة 12
تمنح المادة الثانية عشرة مفتش العمل أن يتخذ بحق المخالف، بحسب أهمية المخالفة وظروفها، أحد التدابير: النصح، أو التنبيه الشفهي، أو الإنذار الكتابي بمهلة، أو تحرير محضر ضبط.
لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها تنفيذاً لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، أن يتخذوا بحق مخالفي أ
- المادة 19
توجب المادة التاسعة عشرة على مفتش العمل إعداد تقرير عن كل تفتيش في كل منشأة يرفعه لرئيسه، يتضمن بيانات الزيارة وتعريف المنشأة وعدد العمال وملخص الإجراءات.
يعد مفتش العمل تقريراً بكل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه لرئيسه المباشر لدراسته وإجراء ما يلزم في شأنه ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير المعلومات التالية: أ
- المادة 21
تلزم المادة الحادية والعشرون مفتشي العمل بمتابعة المنشآت التي تثبت مخالفتها لنظام العمل ولوائحه بزيارات متتالية بعد منحها مهلًا كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.
على مفتشي العمل متابعة المنشات - التي تثبت مخالفتها لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له- بزيارات متتالية بعد منحها مهلاً كافية ومعقولة لتلاف
- المادة 23
تلزم المادة الثالثة والعشرون الوزارة بوضع نماذج محاضر المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات مع تعليمات استعمالها، وتمنع مكاتب العمل من استعمال غير النماذج المعتمدة.
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط مخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات والنماذج الأخرى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل
- المادة 24
تقرر المادة الرابعة والعشرون نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

