تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 21 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الحادية والعشرون · الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته

تلزم المادة الحادية والعشرون مفتشي العمل بمتابعة المنشآت التي تثبت مخالفتها لنظام العمل ولوائحه بزيارات متتالية بعد منحها مهلًا كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على مفتشي العمل متابعة المنشات - التي تثبت مخالفتها لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له- بزيارات متتالية بعد منحها مهلاً كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

هل يعطي مكتب العمل مهلة لتصحيح المخالفة؟

تنص المادة على متابعة المنشآت المخالفة بزيارات متتالية بعد منحها مهلًا كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.

كم مدة مهلة تصحيح المخالفة؟

لا تحدد المادة مدة بالأيام، وتصفها بأنها مهل كافية ومعقولة.

هل يعود مفتش العمل بعد ضبط المخالفة؟

نعم، عليه متابعة المنشأة المخالفة بزيارات متتالية.

مواد أخرى عن تقرير التفتيش ومحضر المخالفة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.