تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة العاشرة · الفصل الثاني: مهمات مفتشي العمل وواجباتهم

توجب المادة العاشرة على مفتشي العمل معالجة المشكلات بمهارة ونزاهة وإنصاف، وتمنعهم من أي مصلحة في المنشآت الخاضعة لإشرافهم ومن قبول الهدايا أو العروض أو الخدمات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على مفتشي العمل الاهتمام بمهمات التفتيش الموكولة إليهم وعليهم أن يتناولوا المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة ، وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية بمهارة ولباقة ، وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف ، كما يجب أن لا يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت الخاضعة لإشرافهم ، كما أن عليهم أن يتجنبوا قبول أي هدايا ويرفضوا أي عرض أو خدمة من أي نوع خاص سواء من أصحاب الأعمال أو العمال.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

هل يجوز لمفتش العمل قبول هدية من المنشأة؟

لا، عليه أن يتجنب قبول أي هدايا ويرفض أي عرض أو خدمة من أصحاب الأعمال أو العمال.

هل يجوز أن يفتش المفتش منشأة له فيها مصلحة؟

يجب ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت الخاضعة لإشرافه.

كيف يتعامل مفتش العمل مع المشكلات؟

يتناولها من جوانبها المختلفة ويعالجها مع الأطراف بمهارة ولباقة وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف.

مواد أخرى عن مهمات مفتش العمل وواجباته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.