تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

المادة الرابعة

تنظم المادة الرابعة اجتماعات اللجنة: مكانها ومواعيدها والدعوة إليها ونصابها وقراراتها ومحاضرها والاجتماع عن بعد وواجبات الأعضاء في التصويت والحياد والسرية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر إمارة المنطقة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر.

2- تجتمع اللجنة -بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

3- يكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

4- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

5- للجنة أن تعقد اجتماعاتها وأن يُصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء اللجنة على القرار.

6- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر.

7- لا يجوز للعضو المشاركة أو التوصية في أي موضوع يكون له علاقة أو مصلحة مباشرة فيه.

8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار اللجنة.

9- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

كم مرة تجتمع لجنة إصلاح ذات البين؟

مرة كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، أو بطلب ثلث أعضائها على الأقل.

هل يجوز لعضو اللجنة المشاركة في قضية له فيها مصلحة؟

لا يجوز له المشاركة أو التوصية في أي موضوع يكون له علاقة أو مصلحة مباشرة فيه.

هل يمكن أن تتخذ اللجنة قرارها دون اجتماع؟

يجوز اتخاذ القرار بالتمرير على الأعضاء، بشرط موافقة جميع أعضاء اللجنة عليه.

هل يجوز لعضو اللجنة إفشاء ما يعرفه عن القضايا؟

لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار اللجنة.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.