تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

المادة الثالثة

تحدد المادة الثالثة تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية الوكيل المساعد للحقوق نائبًا، وأمين اللجنة، وأربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة لأربع سنوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من:

1- وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق نائبًا

2- أمين اللجنة

3- أربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

من يرأس لجنة إصلاح ذات البين؟

وكيل إمارة المنطقة، وينوب عنه وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق.

كم مدة عضوية أعضاء لجنة إصلاح ذات البين؟

أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لأعضاء ذوي الخبرة والأمانة.

كم عدد أعضاء ذوي الخبرة في اللجنة؟

أربعة على الأقل.

مواد أخرى عن تشكيل لجنة إصلاح ذات البين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.