المادة 37 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة السابعة والثلاثون
تنشئ المادة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم مستشار نظامي للنظر في المخالفات والتظلمات، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكوّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا.
2- دون الإخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تختص اللجنة - المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة - بما يـأتي:
أ- النظر في مخالفات أحكام النظام - عدا المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
ب- النظر في التظلمات التي تقدم إلى الهيئة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقاً للمادة (السادسة والثلاثين) من النظام.
3- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.
4- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها. وفي حال إلغاء المحكمة الإدارية لقرار العقوبة الصادر من اللجنة، تتولى المحكمة النظر في المخالفة، وإيقاع العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة لجنة المخالفات وطريق الاعتراض على قراراتها:
1. التكوين: تُكوَّن بقرار من المجلس لجنة أو أكثر، لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة، أحدهم على الأقل مستشار نظامي.
2. الاختصاص (دون الإخلال بصلاحية الهيئة الواردة في المادة 36):
- النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة 35، وهي الغرامة حتى 5 ملايين ريال والإغلاق المؤقت حتى 180 يومًا وإلغاء الترخيص. ويُستثنى من ذلك المخالفات المشمولة بالفقرة (2) من المادة 35، أي أفعال الغش وما في حكمها المعاقب عليها بالسجن.
- النظر في التظلمات المقدمة إلى الهيئة من قرارات العقوبات الصادرة وفق المادة 36.
3. التنظيم: قواعد عمل اللجنة وإجراءاته ومكافآت أعضائها تُحدد بقرار من المجلس.
4. الاعتراض: يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بها. وإذا ألغت المحكمة قرار العقوبة، تتولى هي النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة من عقوبات المادة 35.
فالمسار: غرامة من الهيئة ← تظلم أمام اللجنة؛ أو مخالفة تنظرها اللجنة ابتداءً ← اعتراض أمام المحكمة الإدارية. وتليها المادة 38 الخاصة بإحالة مخالفات الفقرة (2) من المادة 35 إلى النيابة العامة.
ولأن مدة الاعتراض محددة بـ60 يومًا، يحسن لمن صدر بحقه قرار أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية دون تأخير.
مثال عملي
أصدرت اللجنة قرارًا بإغلاق مستودع أدوية في أبها مؤقتًا. علم صاحب المستودع بالقرار، فله أن يعترض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ علمه. وإذا ألغت المحكمة القرار، تنظر هي في المخالفة وتوقع العقوبة المناسبة من عقوبات المادة 35.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
كيف أتظلم من غرامة هيئة الغذاء والدواء؟
التظلمات من قرارات العقوبات الصادرة وفق المادة 36 تُقدم إلى الهيئة وتنظرها اللجنة المكونة بقرار من المجلس.
كم مدة الاعتراض على قرار لجنة المخالفات؟
60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار، أمام المحكمة الإدارية.
هل تنظر اللجنة في قضايا غش الأدوية؟
لا، النص يستثني من اختصاصها المخالفات المشمولة بالفقرة (2) من المادة 35.
ماذا يحدث إذا ألغت المحكمة الإدارية قرار اللجنة؟
تتولى المحكمة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 35.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 35
تحدد المادة عقوبات مخالفات النظام بغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إغلاق حتى 180 يومًا أو إلغاء الترخيص، وتشددها إلى السجن حتى 10 سنوات أو غرامة حتى 10 ملايين في مخالفات الغش.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات
- المادة 36
تجعل المادة للهيئة توقيع غرامات دون 100 ألف ريال على المكاتب العلمية والمراكز، ودون 200 ألف على المستودعات، ودون 300 ألف على المصانع، وفق جدول يصدره المجلس.
تتولى الهيئة توقيع عقوبة الغرامة فيما دون (100.000) مائة ألف ريال في حق المكاتب العلمية، ومراكز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية المخالفة، وفي
مواد أخرى عن لجنة مخالفات نظام الصيدلة والتظلم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

