قانون

المادة 306 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى

لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن من تلقاء نفسها، بل يلزم أن يطلب ذلك المدين أو صاحب مصلحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 306 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 306 من نظام المعاملات المدنية

هل تحكم المحكمة بالتقادم من نفسها؟

لا، لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة.

من يحق له طلب عدم سماع الدعوى لمرور الزمن؟

المدين، أو أي شخص ذي مصلحة.

هل يمكن للمدين التنازل مسبقًا عن هذا الطلب؟

لا، تنص المادة 305 على أنه لا يجوز للمدين إسقاط حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.

مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.