المادة 31 من نظام المحاكم التجارية
المادة الحادية والثلاثون · الباب الخامس: حضور الخصوم وغيابهم
إذا غاب المدعي عن جلسة دون عذر مقبول، فللمحكمة الحكم في الدعوى بطلب المدعى عليه إن كانت صالحة للحكم، وإلا شطبتها مع مهلة 30 يومًا لطلب السير فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
2- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الجلسة التي تحددها المحكمة بعد قفل باب المرافعة.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة غياب المدعي (صاحب الدعوى) عن أي جلسة من جلسات دعواه، إذا لم يقدّم عذرًا تقبله المحكمة. وفي هذه الحالة يكون أمام المحكمة طريقان:
- الحكم في الدعوى: إذا طلب المدعى عليه ذلك وكانت الدعوى صالحة للحكم فيها، ويُعد الحكم في حق المدعي حضوريًّا رغم غيابه.
- شطب الدعوى: إذا لم يتحقق ذلك.
وبعد الشطب يملك المدعي أن يطلب السير في الدعوى خلال 30 يومًا من تاريخ الشطب. فإذا مضت هذه المدة دون أن يطلب ذلك، أو طلبه ثم لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وتستثني الفقرة 2 الجلسة التي تحددها المحكمة بعد قفل باب المرافعة؛ فحكم الفقرة 1 لا يسري على الغياب عنها.
وتكمّل هذه المادة المادة 30 التي تنظم حضور المدعى عليه وغيابه، ومنها أن الخصومة تُعد حضورية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أو قدّم مذكرة بدفاعه. كما تتصل بالمادة 32 التي تقرر أن من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة لا يُعد غائبًا، وتحيل إلى اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها.
ومن شُطبت دعواه يحسن به مراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لمتابعة مهلة الثلاثين يومًا.
مثال عملي
رفعت شركة توريد في جدة دعوى مطالبة بمبلغ على مؤسسة تجارية، ثم تغيّب ممثلها عن الجلسة الثانية دون عذر. لم تكن الدعوى صالحة للحكم بعد، فقررت المحكمة شطبها. أمام الشركة 30 يومًا من تاريخ الشطب لتطلب السير في الدعوى، فإن لم تفعل، أو طلبت ثم لم تحضر، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المحاكم التجارية
ماذا يحدث إذا غاب المدعي عن جلسة في المحكمة التجارية؟
إذا لم يقدم عذرًا تقبله المحكمة، فلها أن تحكم في الدعوى بطلب المدعى عليه إن كانت صالحة للحكم، ويُعد الحكم حضوريًّا في حقه، وإلا قررت شطبها.
كم مدة طلب السير في الدعوى بعد شطبها؟
30 يومًا من تاريخ الشطب. فإذا انقضت دون طلب، أو لم يحضر المدعي بعد السير فيها، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
هل ينطبق هذا الحكم على الجلسة بعد قفل باب المرافعة؟
لا، فالفقرة 2 تنص على أن حكم الفقرة 1 لا يسري على الجلسة التي تحددها المحكمة بعد قفل باب المرافعة.
مواد أخرى عن نظر الدعوى وحضور الخصوم
- المادة 13
تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال،
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- المادة 22
توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة
- المادة 23
تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: 1- استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات والمستندات. 4- إعداد التقرير الأول
- المادة 25
تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
1- يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة
- المادة 26
تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

