المادة 29 من نظام الخدمة المدنية
المادة 29 · الفصل الخامس: الإجازات والإعارة
تجيز المادة إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، وتجيز للجهة الحكومية استعارة خدمات غير المشمولين بالنظام، وفق قواعد تحددها اللائحة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ- تجوز إعارة خدمات الموظف - بعد موافقته - للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهييئات، او المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية.
ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية.
وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإعارة والاستعارة:
أولًا: إعارة الموظف (الفقرة أ)
- تجوز إعارة خدمات الموظف للعمل لدى غير جهة عمله.
- يُشترط موافقة الموظف؛ فلا تتم الإعارة بنص المادة إلا بعد موافقته.
- يشمل ذلك على سبيل المثال: الحكومات، والهيئات، والمنظمات الدولية، والمؤسسات غير الربحية. وعبارة «بما في ذلك» تعني أن هذه الجهات أمثلة لا حصر.
ثانيًا: الاستعارة (الفقرة ب)
يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولًا بنظام الخدمة المدنية، أي أن تستفيد من خدمات شخص من خارج نطاق النظام.
ثالثًا: الإحالة إلى اللائحة
تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة، فالمادة لا تذكر مدة الإعارة ولا الحقوق المالية خلالها ولا إجراءاتها.
وقد عُدّلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 24/5/1438هـ، ثم عُدّلت مرة أخرى لتصبح بنصها الحالي المذكور أعلاه، الذي يُعتمد في الشرح.
وتنص المادة 28 على أن اللائحة تحدد أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.
ومن عُرضت عليه إعارة ويريد معرفة أثرها على حقوقه الوظيفية، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
تلقّت موظفة في وزارة بالرياض عرضًا للعمل لدى منظمة دولية. وفق هذه المادة تجوز إعارة خدماتها إلى تلك المنظمة بعد موافقتها، وتحكم الإعارة القواعد التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الخدمة المدنية
هل يمكن إعارة الموظف الحكومي دون موافقته؟
تنص المادة 29 على أن إعارة خدمات الموظف تجوز بعد موافقته.
لأي جهات يمكن إعارة الموظف الحكومي؟
للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو المؤسسات غير الربحية.
هل يجوز للجهة الحكومية استعارة شخص من خارج النظام؟
نعم، يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولًا بنظام الخدمة المدنية، وفق قواعد تحددها اللائحة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/57) — 24/5/1438هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:
"أ - تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية.
ب - يجوز للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو أحد موظفي الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية.
وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة".
تعديل
نص التعديل كما نُشر
تعديل المادة لتكون بالنص الآتي:
"أ- تجوز إعارة خدمات الموظف - بعد موافقته - للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهييئات، او المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية.
ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية.
وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة.
مواد أخرى عن إجازات الموظف والإعارة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

