المادة 3 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثالثة · الباب الأول: الأحكام العامة
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية:
1- فرع المعاشات.
2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.
3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الهيكل الأساسي لنظام التأمينات الاجتماعية، فهو يتكون من ثلاثة فروع، لكل منها غرض مختلف:
- فرع المعاشات: وهو الفرع المتعلق بالمعاشات وفق الشروط التي يحددها النظام في أحكام هذا الفرع.
- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية: ويتعلق بالمخاطر المرتبطة بالعمل وما يقرره النظام لها من تعويضات.
- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل: ويتعلق بحالات فقدان العمل وفق الأحكام الخاصة بهذا الفرع.
وأهمية هذه المادة أن الخضوع للنظام لا يعني بالضرورة الخضوع لجميع الفروع؛ فلكل فرع أحكامه الخاصة في النظام.
وإلى جانب هذه الفروع الثلاثة، تجيز المادة 4 لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة. كما تبين المادة 2 أن المدد في النظام تحسب بالتقويم الميلادي.
ومن يريد معرفة الفروع التي يخضع لها هو أو عماله يمكنه مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية عند وجود خلاف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التأمينات الاجتماعية
كم عدد فروع التأمينات الاجتماعية؟
ثلاثة فروع: فرع المعاشات، وفرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
هل البرامج الادخارية من فروع التأمينات الاجتماعية؟
لم تذكرها هذه المادة ضمن الفروع الثلاثة، وإنما تجيز المادة 4 لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية وفق ما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- المادة 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- المادة 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
- المادة 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة الاشتراك في التأمينات، ومهل تسجيل المشتركين واستبعادهم لأصحاب العمل وللمشتركين أنفسهم عند تقاعس صاحب العمل.
تحدد اللائحة الآتي: أ- طريقة الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام. ب- مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

