إلغاء الإقامة المميزة وإنهاؤها في نظام الإقامة المميزة السعودي
حالات إلغاء الإقامة المميزة بالإدانة بجريمة عقوبتها السجن ستين يوماً أو غرامة مائة ألف ريال فأكثر أو الإبعاد أو المعلومة غير الصحيحة في الطلب أو مخالفة الالتزامات أو التنازل أو الوفاة أو فقد الأهلية، وإنهاؤها للمصلحة العامة، وعدم انتقال الحقوق إلى الأسرة واستمرار تمتعها بها عند الوفاة حتى نهاية مدة السريان، ومعالجة المركز لآثار الإلغاء، وإصدار اللائحة والقرارات التنفيذية.
3 مواد
- المادة 9
تعدد المادة ست حالات تُلغى فيها الإقامة المميزة، منها الإدانة بجريمة معينة والإبعاد والمعلومة غير الصحيحة، وتحفظ حق إنهائها للمصلحة العامة.
1- تلغى الإقامة المميزة في الحالات الآتية: أ- إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوماً، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال أو ما يعادلها. ب- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة. ج- ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة. د-…
- المادة 12
عند إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها لحاملها أو أحد أفراد أسرته يتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية النظر في آثار ذلك ومعالجتها وفق النظام واللائحة.
في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، فيتولى المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من آثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة.
- المادة 13
يعد مركز الإقامة المميزة اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من اللجنة، ويصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام.
1- يعد المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة، وتصدر بقرار من اللجنة. 2- يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.