المادة 13 من نظام الإقامة المميزة
المادة الثالثة عشرة
يعد مركز الإقامة المميزة اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من اللجنة، ويصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة، وتصدر بقرار من اللجنة.
2- يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإقامة المميزة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يضع القواعد التفصيلية لتطبيق نظام الإقامة المميزة.
- اللائحة التنفيذية: يعدّها مركز الإقامة المميزة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتصدر بقرار من اللجنة.
- القرارات والتعليمات: يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
وأهمية هذه المادة أن كثيراً من مواد النظام تحيل تفاصيلها إلى اللائحة؛ فالمادة الأولى مثلاً تجعل تحديد أفراد الأسرة «وفق ما تحدده اللائحة»، والمادة الثانية عشرة تحيل إلى اللائحة في معالجة آثار إلغاء الإقامة أو إنهائها. لذلك فإن من يريد معرفة الإجراءات العملية لا يكتفي بنص النظام، بل يرجع إلى اللائحة والقرارات الصادرة عن المركز.
والمادة تفرق بين أمرين: اللائحة، وهي وثيقة يعدها المركز ولا تصدر إلا بقرار من اللجنة، والقرارات والتعليمات التنفيذية التي يملك المركز إصدارها بنفسه. ولا تحدد المادة مهلة لإصدار اللائحة ولا موضوعات بعينها للقرارات، بل تجعل الصلاحية عامة في كل ما يلزم لتنفيذ أحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
Osama Al-Yamani Law Office
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الإقامة المميزة
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة؟
يعدها مركز الإقامة المميزة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتصدر بقرار من اللجنة.
هل يملك مركز الإقامة المميزة إصدار قرارات؟
نعم، يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
مواد أخرى عن إلغاء الإقامة المميزة وإنهاؤها
- المادة 9
تعدد المادة ست حالات تُلغى فيها الإقامة المميزة، منها الإدانة بجريمة معينة والإبعاد والمعلومة غير الصحيحة، وتحفظ حق إنهائها للمصلحة العامة.
1- تلغى الإقامة المميزة في الحالات الآتية: أ- إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوماً، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ر
- المادة 12
عند إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها لحاملها أو أحد أفراد أسرته يتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية النظر في آثار ذلك ومعالجتها وفق النظام واللائحة.
في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، فيتولى المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من آثار، ومعالجتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

