البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع تعريف الاتجار بالأشخاص وصوره
- المادة 1 — نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تحدد المادة معاني أربعة مصطلحات في النظام: الاتجار بالأشخاص، والجريمة عبر الحدود الوطنية، والجماعة الإجرامية المنظمة، والطفل.
يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1 الاتجار بالأشخاص : استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. 2 الجريمة عبر الحدود الوطنية : يكون الجرم ذا طابع…
- المادة 2 — نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تحظر المادة الاتجار بأي شخص بأي شكل، وتذكر وسائله كالإكراه والخداع والخطف واستغلال النفوذ أو الضعف، وأغراضه المحظورة كالاعتداء الجنسي والعمل القسري والتسول.
يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل…
- المادة 5 — نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تقرر المادة أن رضا المجني عليه لا يُعتد به في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
- المادة 17 — نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تقرر المادة أن العمل بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يبدأ بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .