البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع الراشي والوسيط وعرض الرشوة
- المادة 6 — نظام مكافحة الرشوة
تعاقب المادة الموظف العام الذي يأخذ وعدًا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة حكومية، ومعطيها والوسيط، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من…
- المادة 10 — نظام مكافحة الرشوة
تعاقب المادة الراشي والوسيط وكل شريك في جرائم الرشوة بعقوبة المادة التي تجرّم الفعل، وتعدّ شريكًا من اتفق أو حرض أو ساعد مع علمه متى تمت الجريمة بناءً على ذلك.
يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
- المادة 11 — نظام مكافحة الرشوة
تعاقب المادة كل شخص عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.