البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع السجل الموحد للأموال المنقولة
- المادة 18 — نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
تمنح المادة أي شخص حق الاطلاع على السجل والحصول على مستخرج ببيانات أي إشهار، وتجعل المستخرج المعتمد وسيلة معتبرة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.
لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرَج ببيانات ومعلومات أي إشهار، ويعد المستخرَج المعتمد وسيلة معتبرة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.
- المادة 27 — نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
تنص المادة على تأسيس وزارة التجارة للسجل وإدارته أو إسناده لجهة خاصة، وتحميل المضمون له مسؤولية صحة بيانات الإشهار، وحق كل ذي مصلحة في الاعتراض أمام المحكمة المختصة.
1- تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة خاصة، وتحدد الوزارة شروط عمل هذه الجهة والضوابط اللازم التقيد بها، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهة عملها بفعالية ونزاهة. 2- يكون المضمون له الذي قام بالإشهار مسؤولًا عن دقة وصحة…
- المادة 28 — نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يومًا من نشر النظام، على أن تتضمن إجراءات الإشهار والبحث في السجل ومستخرجاته والمقابل المالي لخدماته.
يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي: أ- إجراءات الإشهار. ب- إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته. ج- المقابل المالي لخدمات السجل.