البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته
- المادة 5 — نظام صندوق التنمية العقارية
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلي جهات حكومية وثلاثة مختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة.
1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي. ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ج- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. هـ- ممثل من صندوق التنمية الوطني. و- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي. ز-…
- المادة 6 — نظام صندوق التنمية العقارية
تجعل المادة المجلس السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، وتعدد اختصاصاته ومنها إقرار المنتجات وتحديد نسبة الدعم واللوائح والميزانية.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير…
- المادة 7 — نظام صندوق التنمية العقارية
توجب المادة على المجلس إقرار سياسات الاستثمار للصندوق وتطويرها باستمرار واتخاذ قراراته الاستثمارية وفقها، مع جواز تفويض من يراه وفق ضوابط يضعها.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقاً لهذه السياسات، ويجوز له تفويض من يراه باتخاذ أي من تلك القرارات، وفق الضوابط التي يضعها.
- المادة 9 — نظام صندوق التنمية العقارية
تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر على الأقل، والدعوة قبل سبعة أيام، والنصاب بأغلبية الأعضاء، والقرارات بأغلبية الحاضرين، والاجتماع عن بعد.
1- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من رئيسه- كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله. 2- لا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من…