البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع سرية بيانات المشمول بالحماية
- المادة 2 — نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تلزم المادة جهات الرقابة والضبط والتحقيق بإخفاء هوية المبلّغ والشاهد والخبير والضحية وعنوانه في وثائقها عند الاقتضاء أو بطلبه، وبالتعاون مع المحكمة.
على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي: 1- أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه. 2- التعاون مع…
- المادة 15 — نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تقرر المادة سرية بيانات المشمولين بالحماية، وتمنع الإفصاح عنها إلا في الأحوال التي يبينها النظام.
تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام.
- المادة 16 — نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تحظر المادة على أي شخص كشف ما يضر بالمشمول بالحماية كهويته ومكانه ونوع حمايته ومن يحميه، وتستثني موافقته وطلبات الجهات القضائية والأمنية بضوابط، مع إخطاره.
1- لا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك: أ- أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده. ب- أي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية أو…
- المادة 24 — نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما من تعمد الكشف عما يضر بالمشمول بالحماية، مع مراعاة استثناءات الفقرة (2) من المادة 16.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد الكشف -بشكل مباشر أو غير مباشر- عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية.