البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع ضبط مخالفات المؤشرات الجغرافية
- المادة 16 — نظام حماية المؤشرات الجغرافية
يتولى مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتكون لهم صفة الضبط.
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتكون لهم صفة الضبط.
- المادة 17 — نظام حماية المؤشرات الجغرافية
يجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين وتقديم التسهيلات والمعلومات والوثائق، وللهيئة الاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ قراراتها.
على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها. وللهيئة -عند الحاجة- طلب الاستعانة بالجهات المختصة؛ لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
- المادة 18 — نظام حماية المؤشرات الجغرافية
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام النظام واللائحة أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام النظام واللائحة أمام المحكمة المختصة.
- المادة 19 — نظام حماية المؤشرات الجغرافية
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
- المادة 24 — نظام حماية المؤشرات الجغرافية
يجوز للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية بعد الاتفاق معها أو بالقطاع الخاص لأداء أي مهمة مسندة إليها، دون إخلال باختصاصات تلك الجهات.
للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى -بعد الاتفاق معها- أو بالقطاع الخاص للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام واللائحة، وذلك دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات أي من تلك الجهات الحكومية.