البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع حماية الطفل من التدخين والمحتوى الضار
- المادة 11 — نظام حماية الطفل
تحظر المادة بيع التبغ والمواد الضارة للطفل واستخدامه في شرائها أو بيعها أو الدعاية لها، وبيع ألعاب وحلوى على هيئة سجائر، والتدخين في حضوره.
1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها. 2 - يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين. 3 - يحظر عرض المشاهد…
- المادة 12 — نظام حماية الطفلعُدّلت بموجب م/72
تحظر المادة إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يثير غريزته بما يخالف الشريعة أو النظام العام أو الآداب، أو يشجعه على الانحراف.
يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري
- المادة 20 — نظام حماية الطفل
تلزم المادة الجهات ذات العلاقة بوضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المحلية والمستوردة تطابق المواصفات الصحية والبيئية والثقافية ووسائل السلامة والضوابط الشرعية.
على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليًّا أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وغير مخالفة للضوابط الشرعية.