البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع مجلس إدارة هيئة الأوقاف
- المادة 6 — نظام الهيئة العامة للأوقاف
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء وخمسة عشر عضوًا، وشروط مرتبة الممثلين، ومدة عضوية بعضهم، وطريقة تحديد المكافآت.
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي: أ. المحافظ عضواً ونائب الرئيس ب. ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً ج. ممثل وزارة العدل عضواً د. ممثل من الرئاسة العامة لشؤون…
- المادة 7 — نظام الهيئة العامة للأوقاف
تجعل المادة المجلس السلطة العليا في الهيئة، وتعدد اختصاصاته في الأنظمة والاستراتيجيات واللوائح والميزانيات والتصرف في أصول الأوقاف والاستثمار والقروض وقبول الأموال، مع جواز التفويض.
المجلس هو السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1 - اقتراح الأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفقاً للإجراءات…
- المادة 8 — نظام الهيئة العامة للأوقاف
تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة: دوريتها كل شهرين على الأقل، ونصابها، والتصويت والترجيح، ومكانها، والمحاضر، وحضور المستشارين، ومنع التفويض بالتصويت، والسرية، والأمين العام.
1- يجتمع المجلس مرة - على الأقل - كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه. 2 - يشترط لصحة الاجتماع…